وزارة التنمية الإجتماعية

 

 
اتفاقية حقوق الطفل        

هي لجنة دولية منبثقة من لجنة حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، إنظمت السلطنة الى الاتفاقية عام 1996. 

نص الاتفاقية

 

 

 
 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
   ترى أنه وفقا للمباديء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف ، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم .
 
    وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامه الفرد وقدره ، عقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح .
 
    وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان ، أن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر واتفقت على ذلك .
 
     إذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين.
     واقتناعا منها بأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ، ينبغي أن تولّى الحماية والمساعدة اللازمتين للتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع .
     وإذ تقر بأن الطفل ، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي أن ينشأ في بيئة عائليه في جو من السعادة والمحبة والتفاهم .
     وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحربة والمساواة والإخاء .
 
     وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي الإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ولاسيما في المادتين 23 و 24 ) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخبر الطفل .
     وإذ تضع في اعتبارها " أن الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج إلى اجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل .
     وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمباديء الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطواريء والمنازعات المسلحة .
     وإذ تسلم بأن ثمة في جميع بلدان العالم أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة .
    وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمة الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا مناسبا .
     وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد ، ولاسيما في البلدان النامية .
 
     وقد اتفقت على ما يلي :
 
الجزء الأول            
 
                                                              
           
المادة 1    لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .
المادة 2    1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز ، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني أو الاجتماعي أو ثرواتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر .
            2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة ، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم .
المادة 3    1- في جميع الاجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .
            2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة .
            3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف .
المادة 4    تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة ، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي .
المادة 5    تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء ، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في أن يوفروا بطريقة مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .
المادة 6    1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة .
            2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه .
المادة 7    1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما .
            2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك .
المادة 8    1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي .
            2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .
المادة 9    1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى . وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو اهمالهما له أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل .
            2- في أية دعاوي تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها .
            3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو أحد هما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى .
            4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص) تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب للوالدين أو الطفل أو عند الاقتضاء لعضو آخر من الأسرة ، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا يترتب على تقديم مثل هذا الطلب في حد ذاته أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
المادة 10  1- وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الاسرة بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة . وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم .
            2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا في ظروف استثنائية . وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقر 1 من المادة 9 ، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم ، وفي دخول بلدهم ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية .
المادة 11  1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة .
            2- وتحقيقا لهذا الغرض ، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الأنضمام إلى اتفاقات قائمة .
المادة 12  1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .
            2- ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وادارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال مثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني .
المادة 13  1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل .
            2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي :
                          احترام حقوق الغير أو سمعتهم أو
                  (ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
المادة 14  1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
            2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة .
            3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الاساسية للآخرين .
المادة 15  1- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي .
            2- لا يجوز ممارسه هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم .
المادة 16  1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته .
            2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .
المادة 17      تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية ، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية . وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الدول الأطراف بما يلي :
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29.
(ب) تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية .
(ج) تشجيع انتاج كتب الأطفال ونشرها .
(د) تشجيع وسائط الاعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين .
(هـ) تشجيع وضع مباديء توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحة مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار .
المادة 18  1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه . وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين حسب الحالة المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي .
            2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل عليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال .
            3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة 19  1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال واساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الاوصياء القانونيين) عليه ، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .
            2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولاولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء .
المادة 20  1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظا على مصالحة الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة .
            2- تضمن الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .
            3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الاسلامي أو التبني أو عند الضرورة ، الاقامة  في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال وعند النظر في الحلول ، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الأثنية والدينية والثقافية واللغوية .
المادة 21  تضمن الدول التي تقر و / أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الاعتبار الأول والقيام بما يلي :
            (أ )  تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها ، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
            (ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل ، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه .
            (ج)  تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني .
            (د)   تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيما بكسب مالي غير مشروع.
            (هـ)  تعزز عند الاقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة .
المادة 22  1- تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجيء أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والاجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر تلقي الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية والانسانية أو المتعلقة بحقوق الانسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها .
            2- ولهذا الغرض توفر الدول الأطراف حسب ما تراه مناسبا التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة لحماية طفل كهذا ومساعدته وللبحث عن والدي طفل لاجيء لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته ، ومن أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته . وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته ، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية .
المادة 23  1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمه في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .
            2- تعترف الدول الأطراف بحق الطقل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته ، رهنا بتوفر الموارد ، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه .
            3- ادراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق ، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ، وينبغي أن تهدف إلى ضمان امكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية ، وخدمات إعادة التأهيل ، والاعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن .
            4- على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وامكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الاطراف من قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية .
المادة 24  1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .
            2- تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل :
                  (أ)   خفض وفيات الرضع والأطفال .
                  (ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية .
                  (ج)  مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في اطار الرعاية الصحية الولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية آخذه في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره .
                  (د)   كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعهدها.
                  (هـ)  كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومباديء حفظ الصحة والاصحاح البيئي والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات .
                  (و)  تطوير الرعاية الصحية الوقائية والارشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .
            3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال .
            4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي الى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .
المادة 25       تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة 26 1- تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني .
            2- ينبغي منح الاعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل ، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات .
المادة 27 1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .
            2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية عن القيام ، في حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل .
            3- تتخذ الدول الأطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها التدابير الملائمة من اجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص عن الطفل على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والاسكان.
            4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج . وبوجه خاص عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غيرا لدولة التي يعيش فيها الطفل تشجع الدول الأطراف الانضمام الى اتفاقات دولية أو ابرام اتفاقات من هذا القبيل ، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة .
المادة 28 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم ، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص ، تقوم بوجه خاص بما يلي :
(أ‌)           جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع .
(ب‌)     تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي ، سواء العام أو المهني وتوفيرها واتاحتها لجميع الأطفال واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها .
(ت‌)     جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة ، متاحا للجميع على أساس القدرات .
(ث‌)     حعل المعلومات والمباديء الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم .
(ج‌)       اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة .
2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية .
3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة . وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .
المادة 29            1- توافق الدول الاطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو :
(أ‌)           تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى امكاناتها.
(ب‌)     تنمية احترام حقوق الانسان والحريات والمباديء المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة .
(ت‌)     تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته .
(ث‌)     إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين .
(ج‌)       تنمية احترام البيئة الطبيعية .
2- ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد  والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها ، رهنا على الدوام بمراعاة المباديء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة .
المادة 30 في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية أو أشخص من السكان الأصليين ، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لاولئك السكان من الحق في أن يتمتع مع بقية أفراد المجموعة بثقافته أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره أو استعمال لغته .
المادة 31 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون .
            2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ .
المادة 32 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعلي الطفل ، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي .
            2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض ، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة ، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي :
            (أ) تحديد عمر أدني أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل .
            (ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه .
            (ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية .
المادة 33 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال في انتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها .
المادة 34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاج الجنسي ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع :
            (أ ) حمل أو أكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
            (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة .
            (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة .
المادة 35 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض أو بأي شكل من الأشكال .
المادة 36 تحمي الدول الأطراف الطفل من سائل أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل .
المادة 37 تكفل الدول الأطراف :
            (أ ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم .
            (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية . ويجب اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .
            (ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه . وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلال ذلك ، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية .
            (د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل .
المادة 38 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد .
            2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب .
            3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة . وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ، يجب على الدول الاطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا .
            4- تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح .
المادة 39 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، أو المنازعات المسلحة . ويجري هذا التأهيل وإعادة الإندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل ، واحترامه لذاته وكرامته.
المادة 40 1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعّى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة يتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره ، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الاساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة إندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع .
            2- وتحقيقا لذلك ، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة ، تكفل الدول الأطراف بوجه خاص ، ما يلي :
            (أ ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو اثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو وجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها .
            (ب) يكون لكل طفل يدّعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل :
            (1) افتراض برائته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون .
(2) إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجه إليه ، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه .
            (3) قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهه بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون ، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة اخرى بحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه ، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته .
            (4) عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب ، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواه.
            (5) إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات ، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك .
            (6) الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها .
            (7) تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى .
            3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين واجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذي يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك ، وخاصة القيام بما يلي :
            (أ ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات .
            (ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية ، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا .
            4- تتاح ترتيبات مختلفة ، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف ، والمشورة ، والاختبار ، والحضانة ، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية ، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء .
المادة 41 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في :
            ( أ ) قانون دولة طرف ، أو
(ب‌)      القانون الدولي الساري على تلك الدولة .
 الجزء الثــــــــــــاني                            
                                             
المادة 42       تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مباديء الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة ، بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة 43 1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي .
            2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . وتنتخب الدول الاطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية ، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية .
            3- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها .
            4- يجري الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مره كل سنتين . ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين . ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .
            5- تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الامين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة . وفي هذه الاجتماعات ، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها ، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين .
            6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إ ذا جرى ترشيحهم من جديد . غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين ، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة .
            7- إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة ، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية ، رهنا بموافقة اللجنة .
            8- تضع اللجنة نظامها الداخلي .
            9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .
            10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة . وتحدد مدة اجتماعات اللجنة ، ويعاد النظر فيها ، إذا اقتضى الأمر ، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، رهنا بموافقة الجمعية العامة .
            11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية .
            12- يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية ، بموافقة الجمعية العامة ، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة ، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام .
المادة44 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
            (أ ) في عضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية .
            (ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات .
            2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب . ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني .
            3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة ، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها .
            4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .
            5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقارير عن أنشطتها .
            6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها .
المادة 45       لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعّال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية :
(أ‌)            يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيره من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى حسبما تراه ملائما لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها .
(ب‌)      تحيل اللجنة حسبما تراه ملائما إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين ، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات .
(ت‌)      يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.
(ث‌)      يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل .
(ج‌)        يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية . وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية وتبلّغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف إن وجدت .
                                                                                 
المادة 46            يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .
المادة 47 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 48 يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 49 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
            2- الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزائها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها .
المادة 50 1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبّذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها . وفي حالة تأييد الدول الأطراف على الاقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوته في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره .
            2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين .
            3- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .
المادة 51 1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول .
            2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .
            3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام .
المادة 52 يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنه على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الاشعار .
المادة 53 يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة 54 يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
 
            وإثباتا لذلك ، قام المفوضون الموّقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول من جانب 
حكومتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل
 
 
 هي لجنة وطنية منبثقة من اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة شكلت بقرار وزاري رقم 9/2001 وتختص بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتضمن بين طياتها ثلاث لجان هي لجنة الإعلام والتوعية و لجنة الدراسات والتقيم ولجنة الشؤون القانونية.  
     قراربإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة(القوانيين)

 

Best Viewed in 1028 x 768 © CopyRight 2008 - Ministry of Social Development
Sultanate Of Oman