اليوم ختام الأنشطة الرمضانية بمركز الخوض                مركز التنمية الإجتماعية بإزكي يتحول الى دائرة                 دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط تحتفل بليلة القرانقشوه                        الأخبار

وزارة التنمية الإجتماعية

 
لائحة أندية الجاليات
 
مادة (1) :    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها .
 
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
 
الدائرة : الوحدة المسئولة عن الإشراف على الأندية بالوزارة.
 
النادي : جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين غير عُمانيين يكون الغرض منها رعاية أعضائها في المجـالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية دون الحصول على ربح مادي .
 
مادة (2) :    تشرف الوزارة على جميع أندية الجاليات بالسلطنة ويكون لها متابعة أعمالها وإصدار تعليماتها وتوجيهاتها إليها في الغرض الذي أنشئت من أجله .
 
وعلى جميع المسئوليـن والأعضاء في هذه الأندية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة .
 
مادة (3) :     يجوز إنشاء ناد واحد بالسلطنة لكل جالية من الجاليات وذلك بموافقة الوزارة ، كما يجوز إنشاء فرع واحد لكل ناد في بعض المناطق بموافقتها ، ويشترط ألاّ يقل عدد أفراد الجالية بالمنطقة التي يراد فتح فرع فيها عن خمسمائة فرد .
 
مادة (4) :     يشترط لإنشاء أي ناد من أندية الجاليات توافر الشروط الآتية :-
                                                             أ‌-        ألا يقل عدد أفراد الجالية التي تعمل بالسلطنة عن ألفى شخص .
                                                           ب‌-      ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة شخص وألا يكون من بينهم من يعمل في البعثات الدبلوماسية .
ج-   ألا يقل سن كل من المؤسسين عن خمسة وعشرين عاماً .
د-     سداد رسم مقداره مائتا ريال عماني .
ويستحق هذا الرسم عند تجديد الترخيص بإنشاء النادي أو فرعه .
 
مادة (5) : يقدم طلب إنشاء النادي إلى الدائرة مرفقاً به النظام الأساسي وتسترشد الأندية عند وضع نظمها الأساسية بالنظام الاسترشادي الذي تعده الوزارة .
 
مادة (6) : يكون الطلب المنصوص عليـه في المادة السابقة موقعّاً عليه من المؤسسين مرفقاً به كشف بأسمـائهم موضحاً به الجالية التي ينتمون إليها ومهنة كل منهم والجهة التي يعمل بها .
 
مادة (7) : تقوم الدائرة بدراسة الطلب لبيان مدى توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ، فإذا ثبت لها تحقق تلك الشروط صرحت باتخاذ إجراءات التأسيس والشهر طبقاً لأحكام الباب الثاني من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه بعد موافقة الوزير وبمراعاة ألاّ يقل عدد المؤسسين عن العدد المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (4) من اللائحة .
                  وتكون مدة الترخيص بإنشاء النادي سنتين تبدأ من تاريخ نشر نظامه ورقم قيده في الجريدة الرسمية .
                  ويتبع عند تجديد الترخيص ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيما عدا توقيع المؤسسين ، على أن يقدم الطلب من رئيس مجلس إدارة النادي مرفقاً به موافقة جمعيته العمومية على ذلك ، ويتعين أن يقدم الطلب قبل انتهاء المدة المذكورة بشهرين على الأقل ، وإلا وجب اتخاذ إجراءات الشهر من جديد إذا وافقت الدائرة على ذلك .
 
مادة (8) :     يكون الترخيص بفتح فرع للنادي بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة إلى الدائرة ، مرفقاً به ما يفيد توافر النصاب المنصوص عليه في المادة (3) من هذه اللائحة ، وكذا موافقة الجمعية العمومية للنادي على ذلك .
 
مادة (9) :     تقوم الدائرة بدراسة الطلب فإذا وافق الوزير على منح الترخيص قامت بشهر الفرع وذلك بقيده في السجل المعد لهذا الغرض ، ولا يترتب على ذلك اكتساب الفرع شخصية اعتبارية مستقلة عن النادي.
                وتكون مدة الترخيص سنتين على ألا تتجاوز في جميع الأحوال مدة الترخيص بالنادي .
                ويتبع عند تجديد الترخيص ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يقدم طلب التجديد في الموعد المنصوص عليه في المادة (7) من هذه اللائحة .
 
مادة (10) :    يكون لكل ناد مجلس إدارة مسئول أمام الوزارة ، ويجب ألا يقل عدد أعضائه عن سبعة ولا يزيد على اثني عشر ، وتكون مدته سنتين ، وذلك مع وجوب مراعاة حكم المادة (9) من القانون المشار إليه ، وفي جميع الأحوال يتعين ألاّ تجاوز مدة مجلس الإدارة مدة الترخيص للنادي .
 
                ويتولى هذا المجلس جميع شئون النادي ويكون مسئولاً عنها .
                ويطبق بشأن مجلس الإدارة وجمعيته العمومية الأحكام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من القانون المشار إليه ، على أن تجتمع الجمعية العمومية العادية للنظر في المسائل المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون مرتين خلال مدة الترخيص ، إحداهما أثناء الشهر التالي لإنتهاء السنة المالية للنادي والأخرى في الموعد الذي يحدده نظامه .
 
مادة (11) :    ينشأ في الدائرة سجل خاص لكل ناد على أن يبين به اسم النادي ومقره وأغراضه وسنته المالية وعدد أعضاء مجلس إدارته واسم الرئيس ، وعلى النادي أن يبلغ الدائرة بأي تعديل يطرأ على نظام النادي ولا تصبح تلك التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزارة .
 
مادة (12) : تتكون الموارد المالية للنادي من :-
 
أـ   اشتراكات الأعضاء .
ب- الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
 
ويتبع في شأن مالية النادي الأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون المشار إليه .
 
مادة (13) :     إذا تبين للوزارة أن مجلس إدارة النادي قد أخل بكل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية أو في هذه اللائحة تقوم بلفت نظره إلى ذلك بتوجيه إنذار إليه .
 
فإذا لم يقم المجلس بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ وصول الإنذار إليه تطبق في شأنه المادة (34) من القانون المشار إليه .
 
مادة (14) : يجوز حل النادي بقرار مسبب من الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز حله في إحدى الحالات الآتية :-
 
أ-     إذا تناقص عدد الأعضاء إلى أقل من العـدد المنصوص عليه في المادة الرابعة .
ب-   إذا ثبت عجزه عن تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله .
ج-   إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له طبقاً لأغراضه.
د-    إذا تعذر انعقاد جمعيته العمومية طوال مدة الترخيص .
هـ-  إذا ارتكب مخالفة جسيمة لقانون الجمعيات أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالف النظام العام والآداب .
 
ويبلغ قرار حل النادي بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية .
 
ويجوز حل النادي اختيارياً بقرار من جمعية عمومية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين على أن تبلغ الوزارة بذلك .
 
مادة (15) :     على مجلس الإدارة في حالة حل النادي اتخاذ إجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة (49) من القانون المشار إليه .
 
مادة (16) :     تسرى الأحكام المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 على أندية الجاليات فيما لم يرد بشأنـه نص خاص في هذه اللائحة ، وبما لا يتعارض مع أحكامها ، وذلك فيما عدا أحكام المواد 45 ، 46 ، 51 ، 52 ، 53 ، 59 ، 60 من القانون المشار اليه .
 
مادة (17) :     تستمر الأندية وفروعها القائمة حالياً بالسلطنة في مباشرة نشاطها حتى انتهاء مدة الترخيص ، على أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذه اللائحة ، وتتقدم بطلب التجديد على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (7) من اللائحة .
 
قوانين ولوائح   - مؤشرات إجتماعية -   الدراسات والبحوثاستمارات - استفساراتاتصل بنا
 

Copyright © 2003-2006 Ministry of social development
Designed & Developed by IT Department 
P.O. Box 560 Muscat 113 - Sultanate of Oman

Tel: +968 24602444  Fax: +968 24699357

Best display screen area - 1024 by 768 pixels