اليوم ختام الأنشطة الرمضانية بمركز الخوض                مركز التنمية الإجتماعية بإزكي يتحول الى دائرة                 دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط تحتفل بليلة القرانقشوه                        الأخبار

وزارة التنمية الإجتماعية

 
       
مرسوم سلطاني
رقم 14/2000
باصدار قانون الجمعيات الاهلية
 
نحن قابوس بن سعيد           سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 .
وعلى قانون تنظيم الاندية والجمعيات في السلطنة الصادر في أول يناير 1972م .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
 
رسمنا بما هو آت
 
مادة (1) : يعمـل بأحكام قانون الجمعيات الاهلية المرافق .
 
مادة (2) : يلغى قانون تنظيم الاندية والجمعيات في السلطنة المشار إليه ، وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض معها .
 
مادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشـره .
 
 
 
قابوس بن سعيد
 سلطـان عُمـان
صدر في : 7 من ذو القعدة سنة 1420هـ
الموافـق : 13 من فبراير سنة 2000م

 
قانون
الجمعيات الاهلية
 
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
 
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ، مالم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر :-
 
1- الــوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني .
 
2- الوزيــر : وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني .
 
3- الجمعيـة : كل جماعة ذات تنظيم 

مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسـات أياً كانت التسمية التي تطلق عليها ولو كان من بين انشطتها ممارسة الرياضة البدنية اذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي .

 
مادة (2) : لا تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات والاندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة .
 
مادة (3) : تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الجهة الادارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية .
 
مادة (4) : تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي :-
                1) رعاية الايتام .
                2) رعاية الطفولة والامومة .
                3) الخدمات النسائية .
                4) رعاية المسنين .
                5) رعاية المعوقين والفئات الخاصة .
                6) أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير اضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء .
 
ولايجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد .

 
( 2 )
 
مادة (5) : يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الاحزاب أو التدخل في الامور الدينيـة ، وعليهـا أن تنـأى عـن التكتـلات القبلية والفئوية ولايجـوز لها :-
 
 أ - ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها .
ب - أن تنتسب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد الا بعد موافقة الوزير .
جـ - اقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو القاء المحاضرات العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
د - ارسال وفود الى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد الا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
هـ - السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
 
 
الباب الثاني
تأسيس الجمعية
 
مادة (6) : يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب الا يقل عددهم عن عشرين فرداً .
 
كما يشترط توفر مقر للجمعية يكون صالحاً لمباشرة نشاطها فيه .
 
مادة (7) : يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية :-
أ - أسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الاهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز ادارتها على أن يكون في سلطنة عُمان .
 
ولايجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو الى اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ تسمية اجنبية .
 
ب - اسم كل من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ، وجنسيته ، وديانته ومهنته ومحل اقامته .
ج - موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية .
د - اجهزة الجمعية واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار اعضائها ، وعزلهم ، أو اسقاط أو ابطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الادارة وصحة القرارات الصادرة منهما .
هـ- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير .

 
( 3 )
 
و - شروط العضوية وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، على أن لا يقل سن العضو عن 18 سنة والا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخله بالشرف أو الامانة الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .
ز - طرق المراقبة المالية الداخلية .
ح - كيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها .
ط - قواعد حل الجمعية اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها .
 
 
مادة (8) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول اموالها عند الحل إلا الى الجمعية أو الجمعيات المشهرة طبقاً لاحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعية .
 
على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه الاموال الى جمعية أو جمعيات تعمـل في مجال أو مجالات أخرى .
 
مادة (9) : ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة ، ويفوض هذا المجلس من بين اعضائه مندوباً أو أكثر ينوب عنه في اتمام اجراءات الشهر . ويقدم طلب شهر الجمعية الى الوزارة موضحاً فيه مقرها ومرفقاً به خمس نسخ من الاوراق التالية موقعة من رئيس مجلس الادارة والمنسق :-
 
             1-   بيان باسماء الاعضاء المؤسسين وآخر باسماء اعضاء مجلس الادارة الأول موضحاً بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وديانته .
             2-   محضر اجتماع الجمعية التأسيسية .
             3-   محضر اجتماع مجلس الادارة الأول .
             4-   قرار مجلس الادارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر .
             5-   نظام الجمعية .
 
وترفق بالاوراق شهادة من الجهات المختصة بعـدم الاعتراض على أي من المؤسسين .
 
مادة (10) : تتولى الوزارة شهر الجمعية ، وذلك بقيد نظامها في السجل الذي تعـده لهـذا الغرض ، وينشر ملخص النظام ورقـم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل ، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر .

 
( 4 )
 
مادة (11) : للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات اخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لاية أسباب أخرى تقدرها الوزارة .
 
ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مسجل برفض شهر الجمعية متضمناً سبب الرفض ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب  الخطاب المشار إليه ، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً .
 
مادة (12) : تسرى احكام المادتين 10 و 11 على كل تعديل في نظام الجمعية .
 
مادة (13) :لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق اخرى على عقارات الا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي انشئت من أجله ما لم تحصل على اذن خاص من الوزير .
 
مادة (14) : لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ، ويقدم الطلب قبل فتح الفرع أو نقل الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل .
 
مادة (15) :       على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية :-
               1-  سجلات باسماء الاعضاء وما يسددونه من اشتراكات .
               2-  وقائع جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية .
               3-  دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة .
               4-  أية سجلات أو دفاتر اخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها في مقر الجمعية .
 
مادة (16) : يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها .
 
مادة (17) : تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير لهذا الغرض ويكون لهم حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها .
 
كما يكون لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة بها وإتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً بشأنها .

 
( 5 )
 
 
الباب الثالث
الجمعية العمومية
 
مادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول .
 
مادة (19) : يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الادارة أو طلب يتقدم به لمجلس الادارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة ، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية ، ويجوز لمجلس الادارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة .
 
مادة (20) : يجب أن يرفق جدول الاعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجـوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (19) .
 
مادة (21) : تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في :-
              1)  تقريـر مجلس الادارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد .
              2)  الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد .
              3)  تقرير مراقب الحسابات .
              4)  انتخاب مجلس الادارة وشغل الاماكن الشاغرة .
              5)  تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الرقابة المالية للدولة .
              6)  مايرى مجلس الادارة عرضه عليها من موضوعات .
 
 

 
( 6 )
 
مادة (22) : يجوز دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي :-
              1-   تعديل نظام الجمعية .
              2-   اسقاط العضوية عن كل أو بعض اعضاء مجلس الادارة وشغل الاماكن الشاغـرة .