وزارة التنمية الإجتماعية

:: الصفحة الرئيسية
:: اختصاصات الوزارةوالتقسيمات الادارية
:: القوانين واللوائح
:: الاتفاقيات الاقليميه و الدولية
:: المنظمات الإ قليمية والدولية
:: المؤشرات الاجتماعية
:: الدراســات والبحوث
:: الخدمات الإلكترونية

 

مرسوم سلطاني

قرار وزاري

 رقم (   124 /2008)

بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين

 

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008،

وإلى خطاب وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم : مالية/:ت (2956) م.ت.د/6/3/12264 المؤرخ فى 24/11/1429هـ الموافق 23/11/2008م بالموافقة على الرسوم المقترحة لإصدار التراخيص لمراكز تأهيل المعاقين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى:    يعمل فى شأن تنظيم إنشاء مراكز تأهيل المعاقين بأحكام اللائحة المرفقة.

 

المادة الثانية:     يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

 

*المادة الثالثة:    ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر فى : 7   ذو الحجة 1429هـ

الموافـــــق : 6       ديســـمبر 2008م

                                                                 د. شريفة بنت خلفان اليحيائية

                                                                       وزيرة التنمية الاجتماعية

* نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد (878) بتاريخ 3/1/2009م

اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين

الفصل الأول

(تعاريف وأحكام عامة)

 مادة (1):

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المحدد لها في قانون رعاية وتأهيل المعاقين ، كما يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

 

القــانـــــــــــــــــون :      قانون رعاية وتأهيل المعاقين .

الــــوكــــيــــــــــل: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية .

الجهة المختصة : المديرية العامة للرعاية الاجتماعية والمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات والمناطق.

المـــــرخــــص لــــه:      الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الحاصل على موافقة من الجهة المختصة بإنشاء مركز لتأهيل المعاقين وفقا لأحكام هذه اللائحة .

اللجنة الفنية المختصة :  لجنة تشكل بقرار من الوزير يناط بها تقييم المنشآت المطلوب الترخيص بمزاولة أنشطة مراكز التأهيل بها للتأكد من صلاحيتها لمزاولة تلك الأنشطة.

الإعــــــــــاقـــــــــــة:      نقص القدرات الحسية أو الجسدية أو الذهنية لدى الشخص  لأى سبب ككف البصر والصمم والعجز عن الحركة وصعوبات التعليم واضطرابات النطق والكلام والاضطرابات السلوكية والانفعالية والتوحد وغيرها من الإعاقات التي تستوجب رعاية وتأهيل المصاب بها لتمكينه من الاعتماد على النفس والتكيّف نفسيا واجتماعيا مع محيطه الاجتماعى.

مادة (2):

تهدف مراكز التأهيل إلى رعاية وتأهيل المعاقين بما يكفل لهم الاعتماد على أنفسهم والتكيف نفسيا واجتماعيا مع محيطهم ، وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات وبرامج علمية وفقا لأحدث الطرق لتوجيه قدراتهم وتنميتها للوصول إلى أعلى مستوى ممكن .

مادة (3):

يصنف المعاقون بمراكز التأهيل إلى فئات بحسب مراحلهم العمرية أو جنسهم أو مستويات إعاقتهم أو مستويات تعليمهم أو تأهيلهم وذلك للأغراض الرعائية والتأهلية وتقديم الخدمات وتطبيق البرامج وفقا لخصوصيات كل فئة من الفئات المستهدفة.

الفصل الثاني

(شروط وإجراءات إنشاء مراكز تأهيل المعاقين)

 مادة (4):

يكون إنشاء مراكز التأهيل بناء على ترخيص بذلك من الوزارة بعد استيفاء الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية .

 مادة (5):

يشترط فيمن يرغب إنشاء مركزا للتأهيل استيفاء ما يلي :

أ -  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 - أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 -      ألا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية فى تاريخ طلب الترخيص ، وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وفقا لقانون بلده.

3 -      ألا يكون قد حكم بإدانته فى جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

4 -      ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع الخاص ما لم يكن قد مضت على قرار فصله سنتان ميلاديتان.

5 -      أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها من الجهة المختصة فى السلطنة، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا كان صاحب الشأن على مستوى مناسب من الثقافة ووجدت أسباب معقولة تقدرها الجهة المختصة تبرر هذا الإعفاء، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على اقتراح الجهة المختصة.

6 -      أن تكون لديه المقدرة المالية بما يمكنه من مزاولة النشاط محل طلب الترخيص ، ويثبت ذلك بشهادة بنكية صادرة من أحد المصارف المرخص لها فى السلطنة ، ويكون تقدير تلك المقدرة للجهة المختصة فى ضوء طبيعة ونوع الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص.

 

ب -       بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

 

أولا: الشركات.

 

يشترط استيفاء الشركة الشروط الآتية:

1 -   أن تكون الشركة مقيدة فى السجل التجاري.

2 -   أن تكون منتسبة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

3 -   أن يكون من بين أغراضها ابتداء أو مضاف إليها رعاية وتأهيل المعاقين .

 

 

ثانيا: الجمعيات الأهلية.

 

يشترط أن تكون الجمعية مؤسسة ومشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 والأنظمة الصادرة تنفيذا له ، وأن يكون من بين مجالات عملها رعاية وتأهيل المعاقين.

 

 

مادة (6) :

يشترط للترخيص بإنشاء مركز للتأهيل استيفاء ما يلي:

 

أ - توفير مقر للمركز على أن يكون مستقلا ومناسبا للغرض المخصص من أجله من حيث المساحة والمواصفات الفنية ، ومستوفيا الاشترطات الصحية ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق ومجهزا بكل ما يلزم للوفاء بأغراضه.

ب ـ تقديم نظام للمركز يشتمل على الآتى :

1ـ اسم مختار للمركز لا يثير اللبس مع غيره من المراكز الأخرى.

  2 ـ أهداف المركز ومجالات أنشطته ووسائل تنفيذ تلك الأهداف.

 3 ـ   أسماء الأعضاء المؤسسين للمركز إن وجدوا وسن كل منهم وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.

4 ـ تحديد بداية ونهاية مواعيد برامج الرعاية والتأهيل والتدريب الفصلية والسنوية.

5 ـ شروط القبول والالتحاق بالمركز .

6ـ نوع الخدمات التي يقدمها المركز.

7ـ المقابل المالي لكل خدمة من الخدمات المنصوص عليها فى البند السابق.

ج  ـ تقديم خطة عمل المركز لتوفير الرعاية التأهيلية والتربوية والاجتماعية والصحية والنفسية للأشخاص المعاقين.

د ـ  تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح الوزارة صادر من أحد المصارف المرخص لها في السلطنة بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال عماني غير مشروط وساري المفعول طوال مدة الترخيص مع الالتزام بتجديده قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل ، ويعد هذا الخطاب ضمانا للوفاء بالتزامات المرخص له قبل الوزارة.

هـ ـ التعهد بالالتزام بتطبيق جميع اللوائح التنظيمية       والتوجيهات التي تصدرها الوزارة بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.

و ـ أية اشتراطات أخرى تراها الوزارة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .

 

مادة (7):

يقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض ، وترفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات المدرجة به.

ويجب أن يبت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويصدر بالترخيص قرار من المدير العام بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة ، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت فيه قرارا بالرفض ، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوكيل خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به ، أو من تاريخ مضي الستين يوما المذكورة دون البت فى الطلب ، ويجب البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت فى التظلم قرارا بالرفض .

 

مادة (8):

تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له متى كانت الاشتراطات المتطلبة للترخيص مستوفاة على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص وإلا وجب للاستمرار فى مزاولة النشاط استصدار ترخيص جديد وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة (9):

      يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين ويكون البت فى الطلب والتظلم من القرار الصادر برفضه وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذه اللائحة .

مادة (10):

على المرخص له الالتزام بالآتي:

1-  وضع هيكل تنظيمي للمركز .

2-  وضع خطة لسير العمل بالمركز .

3-  توفير الكوادر الإدارية والفنية القادرة على القيام بما يقدمه المركز من خدمات على أن يكون الكادر الفني مكون من عناصر متخصصة فى المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية والطبية والمهنية بما يتناسب ومجالات عمل المركز  .

4-  تقديم كشف بأسماء ومؤهلات المرشحين للعمل بالمركز من غير العمانيين ومواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى لغرض الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل استقدامهم .

 
مادة (11):

تكون رسوم استصدار تراخيص ممارسة نشاط مراكز  التأهيل وتجديدها وفق الآتي:

-    100 ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد.

-    (1) ريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز.

ويستثنى من تحصيل الرسوم المشار إليها مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين .

 

الفصل الثالث

(إدارة المركز)

مادة (12):

      يشترط فيمن يتولى إدارة المركز أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله فى تخصص مناسب لطبيعة ما يقدمه المركز من خدمات.

مادة (13 ):

يكون مدير المركز مسؤولا عن إدارته والإشراف عليه فنيا.

مادة (14):

            يجب على إدارة المركز الالتزام بالآتي:

 

1 - عدم قبول طلبات الالتحاق بالمركز إلا بعد تشخيص درجة ونوع إعاقة طالب الالتحاق من قبل الجهة الطبية المختصة.

2 - التقيد فى قبول طلبات الالتحاق بالمركز بشروط القبول المحددة بالقرارات الوزارية وتلك المحددة بنظام المركز والتي توافق عليها الوزارة.

3 - وضع برامج الأنشطة الثقافية والترفيهية بما يتناسب وحالات إعاقة الملتحقين بالمركز.

4 - التقيد بالأعداد المعتمدة من قبل الوزارة للملتحقين بكل فصل بالنسبة لملتحقى برامج التأهيل الجماعى.

5 - تطوير برامج الرعاية والتأهيل بصفة مستمرة بما يتناسب ومستجدات العصر مع مراعاة معايير الجودة فيما يقدمه المركز من خدمات.

 

الفصل الرابع

(مالية المركز)

مادة (15):

تكون ذمة المرخص له المالية ضامنة للوفاء باحتياجات ومتطلبات المركز والوفاء بالتزاماته قبل المستفيدين من خدماته والغير.

مادة (16):

يتولى المرخص له تحديد المقابل النقدي الذي يتقاضاه المركز نظير كل خدمة من الخدمات التي يقدمها للمستفيدين على أن يراعى فى تقدير هذا المقابل نوع ومستوى الخدمة ولا يكون هذا التحديد ملزما إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

مادة (17):

لا يجوز للمرخص له زيادة المقابل النقدى المقرر إلا بعد موافقة الجهة المختصة وذلك بناء على طلب مقدم منه يبين فيه مقدار الزيادة وأسبابها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك , وفى حالة رفض الطلب يجوز له التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب ، ويجب البت فى التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت فيه قرارا بالرفض.

 

مادة (18): يحظر على المرخص له أو مدير المركز أو العاملين به تلقى أية تبرعات أو مساعدات أو هبات بأى شكل من الأشكال أو القيام بأى عمل يستهدف الدعاية لجمع المال أو التبرعات للمركز إلا بترخيص من الوزارة.
مادة (19): لا يجوز لإدارة المركز تقديم خدمات إضافية غير واردة بالترخيص ، وفى حالة الرغبة فى إضافة مثل تلك الخدمات يلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة.

الفصل  الخامس

(الإشراف والرقابة )

مادة (20): تخضع مراكز التأهيل للإشراف والرقابة الفنية والمالية والإدارية من قبل الوزارة والتي تتولاها من خلال موظفيها المخولين صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام القانون .
مادة (21):

      يجب على المرخص له ومدير المركز تمكين موظفى الجهة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير من دخول المركز وملحقاته وفروعه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم للقيام بواجبهم الوظيفى وتمكينهم من الإطلاع على ما يطلبونه من سجلات أو بيانات أو معلومات خاصة بالمركز ، ويكون لهؤلاء تحرير محاضر لإثبات الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

الفصل السادس

(الجزاءات)

مادة (22):

فى حالة ارتكاب المرخص له أية مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ لأحكامه أو الترخيص الممنوح له يجوز للجهة المختصة أن تتخذ حياله تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

 

1 - لفت نظره للمخالفة مع التنبيه عليه بعدم تكرارها.

2 - إنذاره كتابة مع تكليفه بإزالة آثار المخالفة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار.

3 - إزالة آثار المخالفة على نفقته وخصم تكلفتها من قيمة خطاب الضمان المقدم منه.

 

ويجوز للمرخص له التظلم من القرار الصادر بأى من تلك التدابير للوكيل خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه به ويجب البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى هذا الميعاد دون البت فيه قرارا بالرفض.

 

مادة (23):

يجوز بقرار من الوكيل بناء على توصية الجهة المختصة وقف الترخيص مؤقتا ولمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا انحرف المركز عن الأهداف التي أنشئ من أجلها أو كانت المخالفات المنسوبة للمرخص له أو لإدارة المركز على درجة كبيرة من الجسامة وكان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالمستفيدين بخدماته ، ويجب على المرخص له خلال مدة الوقف إزالة الأسباب التي أدت إلى صدور قرار الوقف ،  وإلا وجب إلغاء الترخيص ، ويكون الإلغاء بقرار يصدر من الوكيل .

ويجوز للمرخص له التظلم من  قرار الوقف أو الإلغاء إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى هذا الميعاد دون البت فيه قرارا بالرفض .

 

الفصل السابع

(أحكام ختامية)

مادة (24): يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير شريطة أن يكون المتنازل إليه مستوفيا لشروط الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة ولا يكون التنازل نافذا فى مواجهة الجهة المختصة وفى مواجهة الغير إلا بعد موافقة الوكيل.
مادة (25):

إذا توفى الشخص الطبيعي المرخص له خلال مدة سريان الترخيص تظل رخصته سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة ما لم تكن مدة الترخيص تنتهي قبل ذلك ، وخلال تلك المدة يجب على الوكيل إصدار قرار بنقل الرخصة إلى من يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة من الورثة بناء على طلب الوارث الذي يرغب فى ذلك شريطة موافقة باقي الورثة أو من يمثلونهم قانونا ، وإذا لم يوجد الوارث المستوفى للشروط أو وجد ولم يرغب فى ذلك أو تعذر الاتفاق بين الورثة وجب عليهم أو من يمثلوهم قانونا تعيين وكيل يتولى إدارة المركز نيابة عنهم باسمهم ولحسابهم وفى هذه الحالة يكون الورثة مسؤولين عن الوفاء بالتزامات المركز فى مواجهة الغير كل بنسبة نصيبه فى التركة، وإذا تعذر ذلك وجب على الورثة أو من يمثلوهم قانونا التنازل عن الرخصة إلى من يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة من الغير وفقا لحكم المادة (24) وإلا اعتبرت الرخصة منتهية من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

مادة (26):

تسري أحكام هذه اللائحة على المراكز التابعة للجمعيات الأهلية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 ، والمراكز التي تديرها وتشرف عليها الوزارة.

مادة (27): على مراكز التأهيل القائمة فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

جميع الحقوق محفوظة© لوزارة التنمية الإجتماعية
سلطنة عمان