اليوم ختام الأنشطة الرمضانية بمركز الخوض                مركز التنمية الإجتماعية بإزكي يتحول الى دائرة                 دار رعاية الأطفال المعوقين بمسقط تحتفل بليلة القرانقشوه                        الأخبار

وزارة التنمية الإجتماعية

 

 

-اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية

اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة

  

 

 

 

 

 

-اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية

قرار وزاري رقم (96/88)  

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 46/85 باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة .         

وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/85 بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة .   

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .   

قـــرر        

مــادة (1) :-        

 يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة في شأن الأطفال المحتاجين للرعاية .    

 مــادة (2) :-        

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .    

مــادة (3) :-        

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .    

صدر في 12ربيع الثاني 1409هـ        

الموافق 22نوفمبر 1988م       

                                                                                                      وزير الشؤون الإجتماعية والعمل    

  الباب الأول      

 

اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية

الباب الأول 

  تعريفات

الباب الثاني

إجراءات تسليم الأطفال مجهولي الأبوين

الباب الثالث

الشروط الواجب توافرها في الأسرة البديلة وإجراءات الرعاية

الباب الرابع

الإشراف والمتابعة

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

 

 

الباب الأول

            

تعريفــــــــــــــات       
 

 

مادة (1) :-

    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون لكل من العبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص صراحة على غيرها ، أو تقتضي عبارة النص غير ذلك

أ   - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

ب- الجهة المختصة : المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل وفروعها

                                والمديرية العامة للشؤون الاجتماعية بالجنوب

ج- الأطفال المحتاجون للرعاية وهم :-

أولا        : الأطفال المولودون بالسلطنة لأبوين غير معروفين .

ثانيا       : الأطفال المولودون بالسلطنة لأب مجهول وأم معروفه .

ثالثا       : الأطفال حديثو العهد بالولادة الذين حرموا من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الإنفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهما في السجن أو تعرض الأسرة لأي عارض من شأنه أن يهدم كيانها .

 

د – الأسرة البديلة :-

                هي الأسرة التي يعهد إليها بتربية ورعاية الطفل المحتاج للرعاية .

 


الباب الثاني  

إجراءات تسليم الأطفال مجهولي الأبوين        

                                           

مادة (2) :-

                يجب على من يعثر على طفل حديث الولادة ومجهول الأبوين أن يسلمه فورا إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة أو إلى والي المنطقة .

                وعلى المسؤول في تلك الجهات استلام الطفل وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها الطفل ويوضح فيه مكان العثور عليه وساعته وتاريخه وإسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض ذلك الشخص إثبات ذلك .

                     وعلى الجهة مستلمة الطفل بعد إثبات الوقائع سالفة الذكر أن تعمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مؤسسة صحية لإجراء الفحوصات الطبية مع صورة المحضر الذي أعد في هذا الشأن .

مادة (3 ) :-

                المؤسسة الصحية حال تسلمها الطفل إجراء الكشف الطبي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحته وسلامته وإجراء تقدير سن من قبل الطبيب المختص لتلك المؤسسة .

مادة ( 4 ) :-

                على المؤسسة بأخطار الجهة المختصة الواقعة في نطاقها بالحالة تفصيلا على أن يبقى الطفل بالمؤسسة الصحية تحت الرعاية لمدة لا تزيد عن أسبوع .

مادة ( 5 ) :-

                على الجهة المختصة أن تبدأ فور تلقيها أخطارا من المؤسسة الصحية بوجود طفل مجهول الأبوين لديها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين رعاية الطفل لدى إحدى الأسر البديلة المناسبة والتي ترغب في ذلك .


الباب الثالث  

الشروط الواجب توافرها في الأسرة البديلة وإجراءات الرعاية           

 

مادة ( 6 ) :-

                يشترط في الأسرة البديلة ما يلي :

                أ    -                أن تكون عمانية ومسلمة .

                ب -                أن تكون مكونة من زوجين ويجوز عند الضرورة رعاية الطفل من قبل إمرأة فقط .

                ج -                 أن تكون حسنة السير والسلوك .

                د -                أن تكون قادرة على رعاية الطفل اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهة المختصة .

                هـ-                أن يثبت الكشف الطبي خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والسارية .

                و -                ألا يكون لديها أطفال .
ز -                يجوز للجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط إذا رأت ما يبرر ذلك .

مادة ( 7 ) :-

                على الأسرة البديلة التي ترغب في تربية ورعاية الطفل المحتاج للرعاية أن تتقدم بطلب إلى الجهة المختصة مرفقا به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( 6 ) .

مادة ( 8 ) :-

                تقوم الجهة المختصة فور تلقيها الطلب المشار إليه في المادة السابقة ببحثه لبيان مدى توافر الشروط المقررة ، فاذا ثبت لديها ذلك تتولى بالإتفاق مع تلك الأسرة إختيار إسم رباعي للطفل – إذا لم يكن له أسم – ويشترط في الاسم أن يكون مسلما وأن تطلب من الجهة المختصة بقيد المواليد إصدار شهادة ميلاد له .

                     ولا يجوز الإشارة بأي شكل سواء في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب أو ما يفيد بأن الطفل يحمل إسم رب أو ربة الأسرة أو لقب أي منهما ، غير أنه يجوز إطلاق اسم قبيلة الأسرة في آخر اسم الطفل .

 

مادة ( 9 ) :-

                     عند إتمام الإجراءات سالفة الذكر تقوم الجهة المختصة بتسليم الطفل إلى الأسرة البديلة وذلك بعد أن يوقع رب الأسرة إقرارا باستلامه يتعهد فيه برعايته صحيا واجتماعيا وتعليميا في جميع المراحل التي يكون الطفل فيها تحت الرعاية على أن يتضمن ذلك الإقرار بصفة خاصة إلتزام الأسرة البديلة بمعاملة الطفل معاملتها لأبنائها.

مادة (10) :-

                     إذا ثبت من البحث الاجتماعي الذي تجريه المديرية العامة للشؤون الاجتماعية أن الأسرة البديلة تحتاج إلى مساعدة مالية لرعاية الطفل ، يصرف لها مبلغ لا يقل عن 45 ريال عماني ولا يزيد عن ستين ريالا عمانيا شهريا وذلك طوال مدة رعايتها للطفل وحتى يستطيع الاعتماد على نفسه ماديا .


الباب الرابع

الإشراف والمتابعة                                

                                                            

مادة (11) :-

                    تقوم الجهة المختصة بإجراء متابعة دورية للأسرة البديلة للتأكد من قيامها بالوفاء بالتزاماتها حيال الطفل وذلك بانتداب أحد موظفيها الذي يجب عليه أن يقدم تقارير دورية عن متابعته مشفوعة بملاحظاته على الأسرة والطفل واقتراحاتها في هذا الشأن.

                     وعلى الأسرة البديلة تسهيل قيام الموظف المختص بمهامه .

مادة (12) :-

                     إذا ثبت من واقع تقارير المتابعة الدورية أن الأسرة البديلة قد أخلت بالتزاماتها حيال الطفل ، أو أن ضررا ما قد لحق به سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية أو التعليمية أو الدينية ، تقوم الجهة المختصة بلفت نظر الأسرة وإنذارها بضرورة الوفاء بالتزاماتها حيال الطفل .

مادة  (13) :-

                     إذا لم تستجب الأسرة للإنذار الموجه إليها ، أو إذا ثبت تكرار الإخلال بالتزاماتها أو كان الإخلال بالالتزامات جسيما ، تقوم الجهة المختصة بسحب الطفل منها دون أن يكون للأسرة البديلة الحق في الاعتراض على ذلك .

                     وتتولى الجهة المختصة في هذه الحالة البحث عن أسرة بديلة أخرى مناسبة .

مادة (14):-

                     في حالة وفاة الطفل يجب على الأسرة إخطار الجهة المختصة بذلك فورا مع بيان وقت وتاريخ الوفاة على أن تشفع ذلك بتقرير طبي عن أسباب الوفاة

 


الباب الخامس

أحكام عامة وختامية                     

 

مادة (15) :-

                    رعاية الأسرة البديلة للطفل المحتاج للرعاية تعتبر من الأعمال التطوعية التي تتم بدون مقابل ، ولا يجوز للأسرة البديلة بعد انتهاء مدة رعايتها للطفل مطالبة أي جهة بما تكبدته من تكاليف تكون قد أنفقتها عليه أثناء رعايتها له .

مادة (16) :-

                     يكون زواج البنت مجهولة الأبوين بعد بلوغها سن السادسة عشرة وبرغبتها وأخذ رأي رب الأسرة البديلة وموافقة الجهة المختصة .

مادة (17) :-

                     إذا ثبت في أي وقت بموجب صك شرعي نهائي بنوة الطفل الذي أعتبر مجهول الأبوين وسبق أن سجل في سجل المواليد وأودع لدى إحدى الأسر البديلة فعندئذ يعاد تسجيل الطفل باسم من ثبتت بنوته له ، وتلغى رعاية الأسرة البديلة له ويضم إلى حضانة والديه أو أحدهما إلا إذا قدم طلب باستمرار رعاية الأسرة البديلة للطفل .

                     ويطبق هذا الحكم في حالة الطفل مجهول الأب .

مادة (18) :-

                     تنتهي رعاية الأسرة البديلة للأطفال المبينين في الفقرة ثالثا من البند (ج) من المادة (1) من هذه اللائحة بزوال الأسباب التي أدت إيداعه لدى أحدى الأسر البديلة ، ويكون ذلك بناء على طلب من أحد والدي الطفل أو من أحد أقاربه شريطة أن تتحقق الجهة المختصة من زوال تلك الأسباب .

مادة (19) :-

                    تقوم الجهة المختصة – كلما كان ممكنا – بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين وكذلك مجهولي الأب المولودين بالسلطنة ، وعليها دراسة حالة هؤلاء الأطفال واتخاذ إجراءات تسجيلهم في سجل المواليد وكذلك بحث أوضاعهم عند الأسر التي ترعاهم إن وجدت واتخاذ ما يلزم من أجل استمرار الرعاية المناسبة لهم .


 
رقم 92/85
بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة
 
نحن قابوس بن سعيد       سلطان عمان
      بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته .
      وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/85 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
      وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة1      : تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (( اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة)).
مادة 2      : تتولى اللجنة الصلاحيات الآتية :
      ( أ )      اقتراح السياسات والخطط المناسبة لرعاية الطفولة .
(ب‌)     التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية في وضع البرامج التنفيذية والمشروعات المتعلقة بها .
(ت‌)     متابعة تنفيذ سياسات وخطط رعاية الطفولة من قبل الجهات المعنية .
(ث‌)     تشجيع برامج البحوث الميدانية والدراسات التي تهدف إلى توفير الاحصاءات والمعلومات عن احتياجات الأطفال والعمل على وضع الخطة اللازمة لذلك .
(ج‌)       اقتراح السبل المناسبة لتمويل البرامج الخاصة برعاية الطفولة .
(ح‌)       دراسة الموضوعات المتعلقة بالطفولة والتي تعرض على المؤتمرات والاجتماعات واللجان الدولية والعربية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأنها .
مادة 3      : تشكل اللجنة على النحو التالي :
            - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل                       رئيسا   
            - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل                 نائبا للرئيس
            - وكيل وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب                 عضوا
            - وكيل وزارة الصحة                                   عضوا   
            - وكيل وزارة الإعلام                                   عضوا
            - وكيل وزارة التراث القومي والثقافة                      عضوا
مادة 4      : تقوم المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل بأعمال سكرتارية اللجنة .
مادة 5      : تتولى اللجنة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل فيها .
مادة 6      : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
 
صدر في : 26 ربيع الأول سنة 1406 هـ                          قابوس بن سعيد
الموافق : 9 ديسمــــــــــــبر سنة 1985م                                  سلطان عمــــان
 

ملحق المرسوم السلطاني رقم 71/97
 
مادة ( 1 )      : تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة على النحو الآتي :-
            - وزير الشؤون الاجتماعية والعم                         رئيسا
            - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية                      نائبا للرئيس
            - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون الاجتماعية      عضوا
            - وكيل وزارة التربية والتعليم                                  عضوا
            - وكيل وزارة الإعـــــــــــــــــلام                                  عضوا
            - وكيل وزارة