
| |
الصفحة الرئيسية> اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعايةاللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعايةقرار وزاري رقم (96/88)
بعد
الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 46/85
باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة .
وعلى
المرسوم السلطاني رقم 93/85 بإنشاء اللجنة
الوطنية لرعاية الطفولة .
وبناءً
على ما تقتضيه المصلحة العامة . قـــرر
مــادة
(1) :- يعمل
باللائحة التنظيمية المرافقة في شأن
الأطفال المحتاجين للرعاية . مــادة
(2) :-
على
الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .
مــادة
(3) :-
ينشر
هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل
به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر
في 12ربيع الثاني 1409هـ
الموافق
22نوفمبر 1988م
وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل
الباب الأول
اللائحة
التنظيمية
للأطفال
المحتاجين
للرعاية تعريفات إجراءات تسليم الأطفال مجهولين الأبوين الشروط الواجب توافرها في الأسرة البديلة وإجراءات الرعاية الإشراف والمتابعة
أحكام
عامة
وختامية
مادة
(1) :-
في تطبيق
أحكام هذه
اللائحة
يكون لكل من
العبارات
الآتية
المعنى
المبين قرين
كل منها ما
لم ينص صراحة
على غيرها ،
أو تقتضي
عبارة النص
غير ذلك
أ
- الوزارة :
وزارة
التنمية
الاجتماعية .
ب-
الجهة
المختصة :
المديرية
العامة
لشؤون
المرأة
والطفل
وفروعها
والمديرية
العامة
للشؤون
الاجتماعية
بالجنوب
ج-
الأطفال
المحتاجون
للرعاية وهم
:-
أولا
: الأطفال
المولودون
بالسلطنة
لأبوين غير
معروفين .
ثانيا
: الأطفال
المولودون
بالسلطنة
لأب مجهول
وأم معروفه .
ثالثا
: الأطفال
حديثو العهد
بالولادة
الذين حرموا
من رعاية
الوالدين أو
أحدهما أو
الأقارب
بسبب الوفاة
أو الانفصال
بين الزوجين
أو وجود أحد
الزوجين أو
كلاهما في
السجن أو
تعرض الأسرة
لأي عارض من
شأنه أن يهدم
كيانها .
د
– الأسرة
البديلة :-
هي الأسرة
التي يعهد
إليها
بتربية
ورعاية
الطفل
المحتاج
للرعاية .
مادة
(2) :-
يجب على من
يعثر على طفل
حديث
الولادة
ومجهول
الأبوين أن
يسلمه فورا
إلى أقرب
مستشفى أو
مركز صحي أو
مركز شرطة أو
إلى والي
المنطقة .
وعلى
المسؤول في
تلك الجهات
استلام
الطفل
وتحرير محضر
بالملابسات
والظروف
التي وجد
فيها الطفل
ويوضح فيه
مكان العثور
عليه وساعته
وتاريخه
وإسم الشخص
الذي عثر
عليه ومهنته
وعنوانه ما
لم يرفض ذلك
الشخص إثبات
ذلك .
وعلى الجهة
مستلمة
الطفل بعد
إثبات
الوقائع
سالفة الذكر
أن تعمل على
تأمين نقله
مباشرة إلى
أقرب مؤسسة
صحية لإجراء
الفحوصات
الطبية مع
صورة المحضر
الذي أعد في
هذا الشأن .
مادة
(3 ) :-
المؤسسة
الصحية حال
تسلمها
الطفل إجراء
الكشف الطبي
عليه واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
للمحافظة
على صحته
وسلامته
وإجراء
تقدير سن من
قبل الطبيب
المختص لتلك
المؤسسة .
مادة
( 4 ) :-
على المؤسسة
بأخطار
الجهة
المختصة
الواقعة في
نطاقها
بالحالة
تفصيلا على
أن يبقى
الطفل
بالمؤسسة
الصحية تحت
الرعاية
لمدة لا تزيد
عن أسبوع .
مادة
( 5 ) :-
على الجهة
المختصة أن
تبدأ فور
تلقيها
أخطارا من
المؤسسة
الصحية
بوجود طفل
مجهول
الأبوين
لديها أن
تتخذ
الإجراءات
اللازمة
لتأمين
رعاية الطفل
لدى إحدى
الأسر
البديلة
المناسبة
والتي ترغب
في ذلك .
مادة
( 6 ) :-
يشترط في
الأسرة
البديلة ما
يلي :
أ -
أن تكون
عمانية
ومسلمة .
ب -
أن تكون
مكونة من
زوجين ويجوز
عند الضرورة
رعاية الطفل
من قبل إمرأة
فقط .
ج -
أن تكون حسنة
السير
والسلوك .
د -
أن تكون
قادرة على
رعاية الطفل
اجتماعيا
ونفسيا
واقتصاديا
من واقع
البحث
الاجتماعي
الذي تجريه
الجهة
المختصة .
هـ-
أن يثبت
الكشف الطبي
خلو أفراد
الأسرة من
الأمراض
المعدية
والسارية .
و -
ألا يكون
لديها أطفال
.
مادة
( 7 ) :-
على الأسرة
البديلة
التي ترغب في
تربية
ورعاية
الطفل
المحتاج
للرعاية أن
تتقدم بطلب
إلى الجهة
المختصة
مرفقا به
المستندات
الدالة على
توافر
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة ( 6 ) .
مادة
( 8 ) :-
تقوم الجهة
المختصة فور
تلقيها
الطلب
المشار إليه
في المادة
السابقة
ببحثه لبيان
مدى توافر
الشروط
المقررة ،
فاذا ثبت
لديها ذلك
تتولى
بالإتفاق مع
تلك الأسرة
إختيار إسم
رباعي للطفل
– إذا لم يكن
له أسم –
ويشترط في
الاسم أن
يكون مسلما
وأن تطلب من
الجهة
المختصة
بقيد
المواليد
إصدار شهادة
ميلاد له .
ولا يجوز
الإشارة بأي
شكل سواء في
شهادة
الميلاد أو
في سجل قيد
المواليد
إلى كون
الطفل مجهول
النسب أو ما
يفيد بأن
الطفل يحمل
إسم رب أو
ربة الأسرة
أو لقب أي
منهما ، غير
أنه يجوز
إطلاق اسم
قبيلة
الأسرة في
آخر اسم
الطفل .
مادة
( 9 ) :-
عند إتمام
الإجراءات
سالفة الذكر
تقوم الجهة
المختصة
بتسليم
الطفل إلى
الأسرة
البديلة
وذلك بعد أن
يوقع رب
الأسرة
إقرارا
باستلامه
يتعهد فيه
برعايته
صحيا
واجتماعيا
وتعليميا في
جميع
المراحل
التي يكون
الطفل فيها
تحت الرعاية
على أن يتضمن
ذلك الإقرار
بصفة خاصة
إلتزام
الأسرة
البديلة
بمعاملة
الطفل
معاملتها
لأبنائها.
مادة
(10) :-
إذا ثبت من
البحث
الاجتماعي
الذي تجريه
المديرية
العامة
للشؤون
الاجتماعية
أن الأسرة
البديلة
تحتاج إلى
مساعدة
مالية
لرعاية
الطفل ، يصرف
لها مبلغ لا
يقل عن 45 ريال
عماني ولا
يزيد عن ستين
ريالا
عمانيا
شهريا وذلك
طوال مدة
رعايتها
للطفل وحتى
يستطيع
الاعتماد
على نفسه
ماديا .
مادة
(11) :-
تقوم الجهة
المختصة
بإجراء
متابعة
دورية
للأسرة
البديلة
للتأكد من
قيامها
بالوفاء
بالتزاماتها
حيال الطفل
وذلك
بانتداب أحد
موظفيها
الذي يجب
عليه أن يقدم
تقارير
دورية عن
متابعته
مشفوعة
بملاحظاته
على الأسرة
والطفل
واقتراحاتها
في هذا الشأن.
وعلى الأسرة
البديلة
تسهيل قيام
الموظف
المختص
بمهامه .
مادة
(12) :-
إذا ثبت من
واقع تقارير
المتابعة
الدورية أن
الأسرة
البديلة قد
أخلت
بالتزاماتها
حيال الطفل ،
أو أن ضررا
ما قد لحق به
سواء من
الناحية
الصحية أو
الأخلاقية
أو
التعليمية
أو الدينية ،
تقوم الجهة
المختصة
بلفت نظر
الأسرة
وإنذارها
بضرورة
الوفاء
بالتزاماتها
حيال الطفل .
مادة
(13) :-
إذا لم تستجب
الأسرة
للإنذار
الموجه
إليها ، أو
إذا ثبت
تكرار
الإخلال
بالتزاماتها
أو كان
الإخلال
بالالتزامات
جسيما ، تقوم
الجهة
المختصة
بسحب الطفل
منها دون أن
يكون للأسرة
البديلة
الحق في
الاعتراض
على ذلك .
وتتولى
الجهة
المختصة في
هذه الحالة
البحث عن
أسرة بديلة
أخرى مناسبة
.
مادة
(14):-
في حالة وفاة
الطفل يجب
على الأسرة
إخطار الجهة
المختصة
بذلك فورا مع
بيان وقت
وتاريخ
الوفاة على
أن تشفع ذلك
بتقرير طبي
عن أسباب
الوفاة
مادة
(15) :-
رعاية
الأسرة
البديلة
للطفل
المحتاج
للرعاية
تعتبر من
الأعمال
التطوعية
التي تتم
بدون مقابل ،
ولا يجوز
للأسرة
البديلة بعد
انتهاء مدة
رعايتها
للطفل
مطالبة أي
جهة بما
تكبدته من
تكاليف تكون
قد أنفقتها
عليه أثناء
رعايتها له .
مادة
(16) :-
يكون زواج
البنت
مجهولة
الأبوين بعد
بلوغها سن
السادسة
عشرة
وبرغبتها
وأخذ رأي رب
الأسرة
البديلة
وموافقة
الجهة
المختصة .
مادة
(17) :-
إذا ثبت في
أي وقت بموجب
صك شرعي
نهائي بنوة
الطفل الذي
أعتبر مجهول
الأبوين
وسبق أن سجل
في سجل
المواليد
وأودع لدى
إحدى الأسر
البديلة
فعندئذ يعاد
تسجيل الطفل
باسم من ثبتت
بنوته له ،
وتلغى رعاية
الأسرة
البديلة له
ويضم إلى
حضانة
والديه أو
أحدهما إلا
إذا قدم طلب
باستمرار
رعاية
الأسرة
البديلة
للطفل .
ويطبق هذا
الحكم في
حالة الطفل
مجهول الأب .
مادة
(18) :-
تنتهي رعاية
الأسرة
البديلة
للأطفال
المبينين في
الفقرة
ثالثا من
البند (ج) من
المادة (1) من
هذه اللائحة
بزوال
الأسباب
التي أدت
إيداعه لدى
أحدى الأسر
البديلة ،
ويكون ذلك
بناء على طلب
من أحد والدي
الطفل أو من
أحد أقاربه
شريطة أن
تتحقق الجهة
المختصة من
زوال تلك
الأسباب .
مادة
(19) :- تقوم الجهة المختصة – كلما كان ممكنا – بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين وكذلك مجهولي الأب المولودين بالسلطنة ، وعليها دراسة حالة هؤلاء الأطفال واتخاذ إجراءات تسجيلهم في سجل المواليد وكذلك بحث أوضاعهم عند الأسر التي ترعاهم إن وجدت واتخاذ ما يلزم من أجل استمرار الرعاية المناسبة لهم . |
سياسة الخصوصية | الأحكام والشروط | سهولة الوصول والتصفح | إحصائيات الموقع جميع الحقوق محفوظة©2011 لوزارة التنمية الاجتماعية سلطنة عمان