اللائحة
التنظيمية
لدور
الحضانة
الباب
الأول
تعريفات
وأحكام
عامة
مادة
(1) :
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة
بهذه
اللائحة
المعاني
المبينة
قرين كل
منها ما لم
يقتض سياق
النص معنى
آخر .
الوزارة
وزارة
الشؤون
الاجتماعية
.
الوزير
وزير
الشؤون
الاجتماعية
.
المديرية
المختصة المديرية
العامة
لشؤون
المرأة
والطفل
والمديرية
العامة
للشؤون
الاجتماعية
بالمنطقة
الجنوبية .
دور
الحضانة
الحكومية هي الدور
التي
تنشئها أية
جهة حكومية .
دور
الحضانة
الخاصة هي
الدور التي
تنشئها أو
يديرها
عمانيون
سوءا كانوا
أفرادا أو
جماعات أو
شركات أو
مؤسسات .
دور
حضانة
الجاليات هي الدور
التي
تنشئها أو
تمتلكها أن
تديرها
الجاليات
والشركات
الأجنبية
بالسلطنة
لحضانة
أبنائها أو
أبناء أية
جنسية أخرى
من غير
العمانيين .
مادة
(2) :
تهدف
دور
الحضانة
إلى ما يلي
:
أ-
تهيئة
الجو
النفسي
للطفل
والاستجابة
لحاجاته
النفسية
واشعاره
بالأمن
والاطمئنان
والعطف
والحنان .
ب-
تنشئة
الطفل
تنشئة صحية
سليمة
وتعويده
على
النظافة
واكتساب
العادات الصحية
الضرورية .
ج-
الاهتمام
بتطوير لغة
الطفل وذلك
بتوفير
الفرص
والمجالات
التي تشجعه
على التحدث
واستعمال
الكلمات
والجمل
المناسبة
في أحاديثه
اليومية عن
طريق
المحاورات
المستمرة
خلال
نشاطاته .
د-
تنمية
إدراك
وحواس
الطفل
بتوفير
المجالات
الكافية في
تكوين
المفاهيم
العلمية
وإشباع
غريزة حب
الاستطلاع
فيه .
هـ-
توعية
الأطفال
بذاتهم وما
حولهم في
المجال
المعرفي
والوجداني
والاجتماعي
.
و-
غرس القيم
الروحية
والدينية
في نفوس
الأطفال .
الباب
الثاني
شروط
وإجراءات
إنشاء دور
الحضانة
الخاصة
مادة
(3)
يشترط
فيمن يرغب
في إنشاء
دار حضانة
خاصة أن
تتوافر
بشأنه
الشروط
الآتية
:
أ-
أن
يكون عماني
الجنسية .
ب-
أن
يكون
متمتعا
بالأهلية
القانونية
الكاملة .
ت-
أن لا
يكون
محكوماً
عليه في
جريمة
شائنة ما لم
يكن قد رد
إليه
اعتباره .
ث-
أن يكون قد
سبق فصله
تأديبيا من
خدمة
الحكومة أو
من خدمة
إحدى
المؤسسات
ما لم يكن قد
مضى على
فصله سنتان .
ج-
أن يكون
حائزاً على
مؤهل علمي
لا يقل عن
شهادة
إتمام
الدراسة
الثانوية
أوما
يعادلها .
ومع ذلك
يجوز
للمديرية
المختصة
الإعفاء من
هذا الشرط
إذا كان
صاحب الشأن
على مستوى
مناسب من
الثقافة
ووجود
أسباب تبرر
هذا
الإعفاء .
ح-
أن يكون
على درجة من
الكفاية
المادية
تجعله
يستطيع
الوفاء
بالتزامات
الدار .
مادة
(4) :
على
أي شخص
طبيعي أو
معنوي يرغب
في إنشاء أو
إدارة دار
حضانة أن
يتقدم إلى
المديرية
المختصة
بطلب مسبق
للحصول على
أذن بإنشاء
هذه الدار
وذلك على
النموذج
رقم (1)
المرفق
بهذا
اللائحة .
مادة
(5) :
تقوم
المديريه
المختصة
بحث الطلب
فإذا ثبت
لها توافر
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة (3)
منحت صاحب
الشأن
شهادة بعدم
الممانعة
في البدء
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة
وتعتبر هذه
الشهادة
لاغية إذا
لم يبدأ
صاحب الشأن
في اتخاذ
الإجراءات
السابقة
للمشروع
خلال ثلاثة
أشهر من
تاريخ
صدورها .
مادة
(6) :
على
صاحب الشأن
بعد حصوله
على
الموافقة
المبدئية
المنصوص
عليها في
المادة
السابقة
الحصول على
موافقة
وزارة
التجارة
والصناعة
على الاسم
المقترح
لدار
الحضانة .
وعلى
صاحب الدار
في حالة
حصوله على
ترخيص من
الوزير
بإنشائها
أن يسجل
الدار في
السجل
التجاري
بوزارة
التجارة
والصناعة .
مادة
(7) :
يجب
أن يتوافر
لدار
الحضانة
مبنى مناسب
مطابق
للمواصفات
التربوية
والصحية
وأن تقر
صلاحيته
لجنة
تعينها
المديرية
المختصة
لهذا الغرض
وعلى
اللجنة أن
تتحقق مما
يلي :
أ-
صلاحية
المبنى من
الناحية
الصحية .
ب-
وجود
صالة
للألعاب
والأنشطة
مزودة
بالوسائل
والأدوات
التعليمية
والترفيهية
المناسبة
لسن
الأطفال .
ج-
وجود
أسرة صغيرة
للأطفال
الرضع
بمعزل عن
الأطفال
الأكبر سنا .
د-
وجود
فناء واسع
مفروش
بالرمل
الناعم
وحديقة
داخل سور
المبنى
لممارسة
الأنشطة
التربوية
المختلفة
مع ضرورة
وجود مظلة
واقية من
الشمس .
هـ-
وجود مطبخ
مجهز وعدد
كاف من
الحجرات
لاستعمالها
كمرافق
للدار
مثل
غرفة
المدير
وغرفة
المدرسات
وغرفة
الزائر
الصحي .
و-
أن
يكون
المبنى
مجهزاً
تجهيزاً
كاملا
بوسائل
التبريد (المكيفات)
.
ز-
يجب أن
يتوافر في
دار
الحضانة
السجلات
والملفات
التالية :
-
سجل
قيد
الأطفال
على أن يبين
في هذا
السجل اسم
الطفل
وجنسيته
وتاريخ
ميلاده
وديانته
وعنوانه .
-
سجل
بأسماء
العاملين
في الدار
ويتضمن
الاسم ،
الجنسية ،
والتاريخ ،
التعيين ،
الراتب ،
المؤهل .
-
ملف
لكل طفل
يتضمن
شهادة
التسجيل ،
شهادة
الميلاد
البطاقة
الصحية
وبطاقة نمو
الطفل .
-
ملف
للأنظمة
والتعليمات
الداخلية
والواردة
من
المديرية
المختصة .
الباب
الثالث
التزامات
صاحب دار
حضانة
الخاصة
مادة
(8) :
على
صاحب دار
الحضانة
الخاصة أن
يقدم إلى
المديرية
المختصة
كشفا
بأسماء
ومؤهلات
المرشحين
للعمل
بالدار
لاخذ
موافقتها
قبل الحصول
على تصريحي
العمل
والهجرة
ويجوز
للمديرية
سحب
موافقتها
لأي منهم
بعد
التعيين
إذا وجدت ما
يبرر ذلك .
مادة
(9) :
على
صاحب دار
الحضانة أن
يعين بعد
موافقة
المديرية
المختصة
مديرا لها
ما لم يكن هو
الذي
سيتولى
الإدارة
ويعتبر
المدير
ممثلاً
لدار
الحضانة
لدى
المديرية
المختصة
ولدي أي جهة
أخرى وعليه
أن يخطرها
بأي تغيير
يطرأ
بالنسبة
لشخص
المدير أو
محل إقامته
أو عنوانه .
مادة
(10) :
يجب
أن يتوافر
في الجهاز
الإداري
لدار
الحضانة
الخاصة
الشروط
الآتية :
أ
- المديرة أن تكون
من حملة
الشهادات
الجامعية
تخصص خدمة
اجتماعية
أو تربية أو
علم نفس أو
تخصص رياض
أطفال .
ب-
المشرفة يجب أن
تكون حاصلة
على دبلوم
تربية
وخبرة لا
تقل عن سنة
في أعمال
الحضانة أو
حاصلة على
شهادة
إتمام
الدراسة
الثانوية
مع خبرة لا
تقل عن
سنتين في
أعمال
الحضانة أو
حاصلة على
شهادة
الدراسة
الإعدادية +
دورة في
أعمال
الحضانة +
خبرة لا تقل
عن أربع
سنوات في
أعمال
الحضانة .
جـ-
المربية
أن يتوافر
لديها
الاستعداد
للعمل مع
الأطفال مع
خلوها من
الأمراض .
مادة
( 11 ) :
على
صاحب دار
الحضانة أن
يودع لدى
احدى
المصارف
المحلية
المعتمدة
في السلطنة
تأمينا (ماليا)
لا يقل عن
مائتي ريال
ولا يزيد
على
خمسمائة
ريال حسب ما
تراه
المديرية
المختصة
ويجوز أن
يكون هذا
التأمين في
صورة ضمان
بنكي خال من
أي قيد أو
شروط يقر
فيه المصرف
بأن يدفع
لامر الجهة
المختصة
مبلغا
يوازي
التامين
المذكور.
مادة
(12) :
على
صاحب الدار
أن يوفر
الإشراف
الطبي
الدوري على
الأطفال
وعليه اذا
زاد عدد
الأطفال
على مائة أن
يستخدم
زائره صحية
وعليه كذلك
توفير
وسائل
الإسعافات
الأولية
وذلك لعلاج
الحالات
الطارئة
بين
الأطفال .
مادة
(13) :
يجوز
لصاحب دار
الحضانة
الخاصة
تجهيز وجبة
غذائية
متكاملة
للأطفال
على أن يحدد
فيمتها ولا
يعتبر هذا
التحديد
ساري
المفعول
إلا بعد
اعتماده من
المديرية
المختصة
ولا يجوز له
إلزام
أولياء
أمور
الأطفال
بالاشتراك
في هذه
الوجبة .
مادة
(14) :
لا
يجوز أن
يزيد عدد
الأطفال في
كل حجرة على
خمسة عشر
طفلاً ويجب
فصل
الأطفال
الرضع عن
الأطفال
الأكبر سنا .
مادة
(15) :
على
صاحب دار
الحضانة
الخاصة أن
يخصص مربية
واحدة لكل
ستة أطفال
تتراوح
أعمارهم
بين ستة
شهور وسنه ،
وأخرى لكل
عشرة أطفال
تتراوح
أعمارهم
بين سنة
وسنتين
ومربية لكل
خمسة عشر
طفلاً
تتراوح
أعمارهم
بين سنتين
وثلاث
سنوات ونصف .
الباب
الرابع
شروط
القبول
بدور
الحضانة
ونظام
العمل بها
مادة
(16) :
يقبل
بدور
الحضانة
الأطفال
الذين
تتراوح
أعمارهم ما
بين ستة
شهور وثلاث
سنوات ونصف .
مادة
(17) :
يقدم
طلب
الالتحاق
بدور
الحضانة من
ولي أمر
الطفل على
النموذج
رقم (2)
المرفق
بهذه
اللائحة .
ويجب أن
يرفق بطلب
الالتحاق
الشهادات
الطبية
التي تؤكد
سلامة
الطفل من
الأمراض
السارية
والمعدية
وشهادات
اللقاحات
الوقائية .
مادة
(18) :
يجب
على ولي أمر
الطفل
توفير
الملابس
اللازمة
للطفل طبقا
لما يقرره
صاحب الدار .
مادة
(19) :
يكون
الدوام في
دور
الحضانة
بمعدل لا
يقل عن ثمان
ساعات
يوميا ما لم
يرغب ولي
أمر الطفل
في غير ذلك .
الباب
الخامس
شروط
وإجراءات
إنشاء دور
حضانة
الجاليات
الأجنبية
مادة
(20) :
لا
يجوز إنشاء
أو إدارة
دار حضانة
للجاليات
الأجنبية
إلا بعد
موافقة
المديرية
المختصة .
مادة
(21) :
تشرف
المديرية
المختصة
على جميع
دور حضانة
الجاليات
بالسلطنة
ويكون لها
متابعة
تطبيق
سياستها
العامة
وإصدار
تعليماتها
وتوجيهاتها
لتلك الدور
في هذا
الشأن وعلى
جميع
المسئولين
في هذه
الدور
الالتزام
بالتعليمات
والتوجيهات
التي
تصدرها
المديرية
المختصة .
ولادارة
الدور
الاعتراض
على
توجيهات
المختصين
بالمديرية
يرفع الأمر
إلى وكيل
الوزارة
ويكون
قراره في
هذا الشأن
نهائياً .
مادة
(22) :
يجب
أن يكون
مبنى الدار
مستكملا
الشروط
الصحية
والتربوية
المنصوص
عليها
بالمادة (7)
ولا يجوز
منع
المختصين
من الدخول
إلى مبنى
الدار
ومرافقها .
مادة
(23) :
تقدم
طلبات
إنشاء
الدور إلى
المديرية
المختصة
لتقرر ما
تراه
بشأنها
ويخطر مقدم
الطلب
بالموافقة
أو الرفض .
ولايجوز
قبول طلبات
فتح الدور
إلا اذا
قدمت
بمعرفة
سفارة بلد
الجالية
المعتمدة
لدى
السلطنة عن
طريق وزارة
الخارجية .
ولا يسمح
بتبعية هذه
الدور
لكفيل من
العمانيين
وتكون
كفالة
العاملين
فيها
مسئولية
مجلس
إدارتها .
مادة
(24) :
يكون
لكل دار
حضانة مجلس
إدارة بشكل
من مديرها
وعدد من
أعضاء
الجالية
غير
الدبلوماسيين
ويعتمد
تشكيلة من
وكيل
الوزارة
ويعتبر
المجلس
مسئولا
أمام
المديرية
المختصة
فيما يتعلق
بأمور
الدار .
مادة
(25) :
يجب
ان يكون
مدير الدار
حاصلاً على
مؤهل تربوي
مناسب ولا
يكون
تعيينه إلا
بعد موافقة
المديرية
المختصة .
مادة
(26) :
على
إدارة
الدار أن
ترفع
للمديرية
المختصة
أسماء من
ترغب في
تعيينهم في
الدار
والسيرة
الذاتية
لكل منهم مع
الشهادات
العلمية
والعملية
موثقة
ومعتمدة من
الجهات
المختصة
لاخذ
الموافقة
وذلك قبل
الحصول على
تصريحي
العمل
والهجرة .
وفي حالة
رغبة الدار
إجراء أية
تغييرات في
القائمين
بالعمل في
الدار أو
مهمتهم
فيها أن
تحصل على
موافقة
مسبقة من
المديرية
المختصة مع
توضيح
الأسباب
الداعية
لهذا
التغيير .
مادة
(27) :
1-
يمنع
منعا باتا
قبول أي طفل
يحمل
الجنسية
العمانية
بهذه الدور
كما يفصل
منها أي طفل
يكتسب
الجنسية
العمانية .
2-
لا
يجوز لدور
الحضانة
إقامة أي
حفل ذي طابع
خاص إلا بعد
إشعار
المديرية
المختصة
بذلك
واطلاعها
على برامجه
قبل
أسبوعين من
تاريخ
إقامته .
3-
يحظر
استغلال
الدار
لاهداف
تجارية
كإقامة يا
نصيب أو غير
ذلك مما
يتعارض مع
الهدف
الرئيسي
للدار .
4-
كل
ما يتعلق
بالمزايا
وحقوق
العاملين
بالدار
يخضع
لقانون
العمل
العماني
وتعود جميع
الخلافات
التي تنشأ
بين الدار
والعاملين
فيها إلى
المديرية
المختصة
لشئون
العمل
لحلها
طبقاً لهذا
القانون .
الباب
السادس
الإشراف
والرقابة
على دور
الحضانة
الخاصة
والحكومية
مادة
(28) :
تخضع
دور
الحضانة
الخاصة أو
الحكومية
لإشراف
ورقابة
الوزارة
التي
تباشرها عن
طريق
المديرية
المختصة .
مادة
(29) :
على
صاحب دار
الحضانة أو
مديرها أن
يسمح
للمختصين
بالوزارة
والمديرية
المختصة
بدخول
الدار
وفصولها
ومكاتبها
وكل مكان
تابع لها .
وعليه أن
يقدم
التسهيلات
اللازمة
للقيام
بأداء
واجبهم وأن
يقدم إليهم
ما يطلبونه
من بيانات
أو معلومات
على أن تكون
كاملة
وصحيحة .
ويحظر على
أي شخص يعمل
في الدار أن
يعطل أو
يعرقل
تعمداً
هؤلاء
المختصين
عن ممارسة
سلطاتهم أو
إنجاز
الأعمال
المنوطة
بهم .
مادة
(30) :
إذا
تبين
للمديرية
المختصة أن
صاحب دار
الحضانة أو
مديرها
المسئول قد
أخل بأي حكم
من الأحكام
المنصوص
عليها في
هذه
اللائحة أو
ضرراً ما قد
لحق
بالأطفال
سواء من
الناحية
الصحية أو
الخلقية أو
التعليمية
تقوم
المديرية
المختصة
بلفت نظر
صاحب الدار
أو مديرها
لتلك
المخالفات
وتوجه إليه
إنذار تطلب
منه تصحيح
الخطأ أو
إزالة
الضرر في
فترة تحدد
بالإنذار
وإذا لم يقم
صاحب الدار
بتنفيذ ما
يطلب منه
يكون
للمديرية
المختصة
القيام
بذلك خصما
من التأمين
المودع
لديها مع
إلزام صاحب
الدار
بتكملته .
مادة
(31) :
إذا
لم يستجيب
صاحب الدار
أو مديرها
للإنذار
الموجه
إليه بموجب
المادة
السابقة أو
ارتكب
أخطاء أو
مخالفات
جسيمة يكون
لوكيل
الوزارة
بناء على
اقتراح
المديرية
المختصة
وفق درجة
جسامة
الخطأ أو
المخالفة
الحق في
إغلاق دار
الحضانة
بصفة مؤقتة
أو بصفة
نهائية .
مادة
(32) :
يجوز
لصاحب
الدار أن
يتظلم إلى
الوزير من
القرارات
الصادرة
طبقاً
للمادة
السابقة
وذلك خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ
إبلاغه بها .
ويفصل
الوزير في
التظلم
بقرار
نهائي .
الباب
السابع
أحكام
ختامية
مادة
(33) :
يقوم
صاحب دار
الحضانة
الخاصة
بتحديد
المصروفات
المقررة
للالتحاق
بالدار على
أن يراعى في
ذلك
مواصفات
الدار
ونوعية
الخدمة
المقدمة
ولا يعتبر
هذا
التحديد
نهائياً
إلا بعد
اعتماده من
الوزير .
مادة
(34) :
لا
يجوز لصاحب
دار
الحضانة
الخاصة
زيادة
المصروفات
المقررة
إلا بعد أن
يتقدم بطلب
إلى الوزير
مبينا فيه
مقدار
الزيادة
واسبابها
مع تقديم
جميع
المستندات
المؤيدة
لذلك ويكون
قرار
الوزير
ملزما في
هذا الشأن .
مادة
(35) :
يجوز
لصاحب دار
الحضانة
بأنواعها
أن يضع
نظاماً
لسير العمل
بالدار
ويشترط
لنفاذ هذا
النظام أن
يعتمد من
المديرية
المختصة .
قوانين
ولوائح -
مؤشرات
إجتماعية
- الدراسات
والبحوث- استمارات
-
استفسارات
- اتصل
بنا
|