|
يحدد الأقارب الملزمون بالنفقة عند تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه على النحو التالي:
أ - الزوج ملزم بزوجه أو زوجاته .
ب - الأب ملزم بأبنائـــه القصــر من الذكور ، وببناته إلى أن يتزوجــــن أو يلتحقن بعمل وذلك وفقاً لتعريف الأسرة المنصوص عليه بالفقرة ( د ) من المادة ( 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - الأب ملزم بابنته الأرملة أو المطلقة ما لم تكن تعيش مع أولادها في معيشة مستقلة .
د - الأب ملزم بولده ـ ذكراً كان أم أنثى ـ العاجز أو المصاب بمرض أو إعاقة مستديمة إلى أن يتزوج .
هـ- الابن أو البنت ملزم بأبويه/ بأبويها وأسرة أبيه/ أبيها طبقاً لتعريف الأسرة الوارد بالفقرة ( د ) من المادة ( 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي ، ويكـــون هـــــذا الإلزام في الحدود التالية :
- الابن أو البنت ملزم بأبويه/ بأبويها وأسرة أبيه/ أبيها في حالة وجود الأب على قيد الحياة وإن كان مسجوناً أو هاجراً لأسرته .
الابن أو البنت ملزم بوالدته/ بوالدتها الأرملة أو المطلقة .
و- الأم ملزمة بأبنائها طبقاً لنص الفقرة (د) من المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي إن كان الزوج مسجوناً أو هاجراً لأسرته.
ز- الأخ أو الأخت ملزمان بأخوتهما القصر من الأيتام إذا بلغ دخل كل منهما الشهري 1500 ريال.
|