وزارة التنمية الإجتماعية

:: الصفحة الرئيسية
:: اختصاصات الوزارةوالتقسيمات الادارية
:: القوانين واللوائح
:: الاتفاقيات الاقليميه و الدولية
:: المنظمات الإ قليمية والدولية
:: المؤشرات الاجتماعية
:: الدراســات والبحوث
:: الخدمات الإلكترونية

 

اللائحة التنظيمية لقاعدة الألزام عند تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

قرار وزاري

  رقم(   8 /2008)

اللائحة التنظيمية لقاعدة الألزام عند تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

 

استناداً إلى قانـــون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الســـلطاني رقم ( 87 / 84 )،

وإلى القرار الوزاري رقم ( 133 / 85 ) بتحديد قاعدة الإلزام عند تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي،

وإلى خطاب معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون الماليــة وموارد الطاقـــــة رقم : ماليـــة/ ت/40/م ت د أ / 1 / 215 / 2008م بتاريــــخ 29/12 /1428هـ الموافــــــق 7/1/2008م بالموافقـــة علـى تعديــــل جـدول الإلـــزام ليبـــدأ من 150 ريال بدلاً عـن المعمـــول بــه حالياً وفـــق القرار 133/1985م ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

 مادة (1):

يعمل بالقواعد المبينة في المواد التالية عند تحديد مستوى الدخول التي يصبح معها القريب الملزم قادرا على النفقة .

مادة (2):

يحدد الأقارب الملزمون بالنفقة عند تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه على النحو التالي:

أ - الزوج ملزم بزوجه أو زوجاته .

ب - الأب ملزم بأبنائـــه القصــر من الذكور ، وببناته إلى أن يتزوجــــن أو يلتحقن بعمل وذلك وفقاً لتعريف الأسرة المنصوص عليه بالفقرة ( د ) من المادة ( 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي.

ج - الأب ملزم بابنته الأرملة أو المطلقة ما لم تكن تعيش مع أولادها في معيشة مستقلة .

د - الأب ملزم بولده ـ ذكراً كان أم أنثى ـ العاجز أو المصاب بمرض أو إعاقة مستديمة إلى أن يتزوج .

هـ- الابن أو البنت ملزم بأبويه/ بأبويها وأسرة أبيه/ أبيها طبقاً لتعريف الأسرة الوارد بالفقرة ( د ) من المادة ( 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي ، ويكـــون هـــــذا الإلزام في الحدود التالية :

  • الابن أو البنت ملزم بأبويه/ بأبويها وأسرة أبيه/ أبيها في حالة وجود الأب على قيد الحياة وإن كان مسجوناً أو هاجراً لأسرته .
  • الابن أو البنت ملزم بوالدته/ بوالدتها الأرملة أو المطلقة .

و- الأم ملزمة بأبنائها طبقاً لنص الفقرة (د) من المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي إن كان الزوج مسجوناً أو هاجراً لأسرته.

ز- الأخ أو الأخت ملزمان بأخوتهما القصر من الأيتام إذا بلغ دخل كل منهما الشهري 1500 ريال.

مادة (3):

يعتبر القريب ملزماً بأداء النفقة لقريبه في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، د ، هـ ، و ) من المادة السابقة، إذا بلغ دخله الشهري حد الإلزام المبين بالجدول الوارد بالمادة (4) من هذا القـــرار بغـض النظر عن إقامته في معيشة واحـــدة مع قريبه أو في معيشـة مستقلة .

 مادة (4):

يعمل عند حساب مقدرة القريب الملزم على أداء النفقة لقريبه بالجدول الآتي
عدد أفراد الأسرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
الحد الأدنى للدخل الشهري أقل من 150 ريال من 150 ريال إلى أقل من 180 ريال من 180 ريال إلى أقل من 210 ريال من 210 ريال إلى أقل من 240 ريال من 240 ريال إلى أقل من 260 ريال من 260 ريال إلى أقل من 280 ريال من 280 ريال إلى أقل من 300 ريال من 300 ريال إلى أقل من 320 ريال من 320 ريال إلى أقل من 340 ريال من 340 ريال إلى أقل من 360 ريال

على أن يزاد مبلغ عشرون ريالاً مقابل كل فرد بعد الفرد العاشر.

 مادة (5):

عند حســـاب مقدرة القريب الملزم بأداء النفقــــة لقريبه طبــــقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في المادة السابقة يحسب جميع أفراد أســــــــرة القريب الملزم عـــدا الزوجــــــة العاملــــة والأبنــــاء العاملـــون والبنـــات المتزوجات.

مادة (6) :

مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 5 ) من قانون الضمان الاجتماعي يراعى عند احتساب الدخل الشهري للقريب الملزم خصم ما يلي :

 

أ - القسط الشهري المستحق لبنك الإسكان العماني ، أو لأي جهة حكومية أو شركات أو بنوك تقدم قروضاً لبناء أو ترميم أو شراء أو تمليك مساكن للعاملين بها أو لغيرهم من المواطنين شريطة أن يكون القرض لمرة واحدة ولغرض السكن فقط وفي جميع الأحوال ترفق المستندات الثبوتية التالية :

  • ملكية المنزل مرهونة لصالح القرض السكني .
  • إباحة البناء واتفاقية المقاول .
  • شهادة من الجهة المانحة للقرض توضح إجمالي القرض ومدة السداد والمبلغ المتبقي والقسط الشهري .

ب - بدل النقل المقرر لموظفي الحكومة وللعاملين بالقطاعين الخاص والأهلي .

ج - المبالغ المستقطعة لحساب صناديق التقاعد من رواتـــب موظفي الحكومة وكذلك المبالغ المستقطعة لحساب التأمينات الاجتماعية من أجور العاملين بالقطاع الخاص .

د- العـــلاوات غـــير الثابتـــة وغـــير المستمـــرة في الراتـــب الشهـــري للعاملــيـن بالقـــطاعين الحكومي والخاص .

مادة (7):

يلغى القرار الوزاري رقم 133 / 85 ويُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

مادة (8):

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 13 محرم 1429هـ

الموافـــق: 21 يناير 2008م

د. شريفة بنت خلفان اليحيائية

وزيرة التنمية الاجتماعية


جميع الحقوق محفوظة© لوزارة التنمية الإجتماعية
سلطنة عمان