
قرار وزاري
رقم
(53/2010)
بإصدار لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور |
|
|
استناداً إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 23/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر
مادة (1):
يعمل في شأن
شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال
من الجمهور باللائحة المرفقة.
مادة (2):
يلغى
كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
مادة (3):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
د. شريفة بنت خلفان اليحيائية
وزيرة التنمية الاجتماعية
صدر في :
27 جمادى الأولى 1431هـ الموافق : 12 مـــــــــــــــــــايو 2010م |
|
|
* نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد رقم (912)/2010م |
|
|
لائحة شروط وقواعد وإجراءات
منح تراخيص جمع المال من الجمهور
الفصل الأول
تعاريف |
|
| مادة (1): |
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى
المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــــــــــــــــــوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
الــــــــــــــــــــوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
الوكيـــــــــــــــل:
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
القانــــــــــــــــــون:
قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 14/2000.
الجهــــة المختصة:
دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
الجهة الجـامعة:
الجمعيات الأهلية المقيدة وفقاً لأحكام القانون.
جمع المــــــــال:
كل عمل يستهدف الجمهور للتبرع بالمال عن طريق الحفلات، الأسواق
الخيرية، الإيصالات، الكوبونات، الصناديق، المباريات الرياضية،
السباقات الرياضية، الحسابات البنكية والرسائل النصية عبر الهواتف
النقالة. |
|
الفصل الثاني
شروط وإجراءات جمع المال من الجمهور الخاصة بالجمعيات الأهلية |
|
| مادة (2): |
لا
يجوز لأية جهة إقامة أو تنظيم أي عمل يكون الهدف منه جمع المال من
الجمهور لصالح الأغراض الخيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة. |
| مادة (3): |
لا يجوز الترخيص بجمع المال من الجمهور
لصالح الأغراض الخيرية
إلا وفق الشروط التالية:
أ - أن تكون
الجهة طالبة الجمع مقيدة بسجلات
الوزارة.
ب - أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة قبل الموعد المحدد للجمع بشهرين
على الأقل، ويجب البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها
ثلاثة أسابيع من تاريخ وروده .
ج - أن يرفق بالطلب المستندات
الدالة على صفة مقدمه . |
| مادة (4) : |
لا يجوز منح الترخيص بجمع المال بغرض نفع أفراد معينين أو طائفة معينة. |
| مادة (5): |
المادة
(5):
يقدم طلب الحصول على ترخيص بجمع المال إلى الجهة المختصة وفقاً للنموذج
المعد لهذا الغرض مبينا فيه الغرض من جمع المال، وسيلة الجمع، تاريخ
بداية ونهاية الجمع، ومكانه، وحصيلة الجمع السابق ـ إن وجدت ـ ونتيجة
التصفية وطريقة التصرف في الحصيلة، وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الجمع
بشهرين على الأقل. ويرفق بالطلب إقرار خطي من مقدمه بعدم البدء في الجمع قبل الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط. |
| مادة (6): |
يقتصر منح الترخيص للجهة الجامعة على المناطق التي تزاول فيها نشاطها
الفعلي أو من خلال فروعها فقط، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بموافقة
الوزير. |
| مادة (7): | تخطر الجهة الجامعة بالقرار الصادر بالترخيص أو رفضه، ولها التظلم للوزير من قرار الرفض خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه. |
| مادة (8): |
يجوز تعديل شروط الترخيص من حيث الموعد أو المكان أو طرق الجمع وذلك بموافقة الجهة المختصة. |
| مادة (9): |
لا يرخص
للجهة الجامعة
بجمع المال أكثر من مرتين في السنة. |
| مادة (10): |
يجوز للجهة المختصة تمديد الترخيص لجمع المال بناء على طلب الجهة
الجامعة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على ألا تتجاوز فترة التمديد
ثلاثة أشهر. |
| مادة (11): |
لا يجوز الترخيص بجمع المال
للجهة الجامعة
إلا في حدود الأغراض الواردة في النظام الأساسي للجهة الجامعة. |
| مادة (12): |
لا يجوز استغلال الأموال التي تجمع إلا للغرض الذي جمعت من أجله. |
| مادة (13): | يحظر على الجهة الجامعة أن تتفق مع أي شخص طبيعي أو اعتباري على عمولة أو نسبة من إيرادات طرق جمع المال نظير القيام بأعمال الجمع أو الوساطة. |
| مادة (14): |
يجب على
الجهة الجامعة
موافاة الوزارة بتقرير شامل بحصيلة الجمع وإيراداته ومصروفاته
والمستندات الدالة على صحته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة
الجمع. |
| مادة (15): |
للوزارة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعة مراحل تنفيذها، وذلك
بالتنسيق مع الجهة الجامعة.
وتشكل لجنة للإشراف على آلية الجمع بكافة الطرق المنصوص عليها بالفصل
الثالث من هذه اللائحة من الجهة الجامعة وممثل عن الجهة المختصة وذلك
بقرار من الوكيل يحدد كافة اختصاصاتها. |
|
الفصل الثالث
ترخيص جمع المال من الجمهور للأشخاص الطبيعيين والمعنويين |
|
| مادة (17): |
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يجوز منح الأشخاص الطبيعيين
والمعنويين العامة أو الخاصة ترخيص بجمع المال من الجمهور
لأغراض خيرية وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الفصل. |
| مادة (19 ): |
تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه،
وتخطر صاحب الشأن بالموافقة المبدئية أو رفضه، ولذوي الشأن التظلم إلى
الجهة المختصة من قرار الرفض خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار، وعلى
الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه،
ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه بمثابة رفضه.
وفي حالة الموافقة المبدئية يتم توجيه
مقدم الطلب إلى استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستصدار
الترخيص النهائي.
|
| مادة (20): |
يجب أن يكون للأشخاص المنصوص عليهم في المادة (17) من هذه اللائحة حساب
بنكي في أحد المصارف المحلية يخصص لغرض جمع المال من الجمهور. |
| مادة (21) : |
لا يجوز للأشخاص المنصوص عليهم في المادة (17) من هذه اللائحة مباشرة
عملية جمع المال إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل الوزارة. |
|
الفصل الرابع
طرق جمع المال |
|
| مادة (22): |
يتبع عند الترخيص لجمع المال عن طريق الصناديق في الأماكن العامة ما
يأتي:
أ - ألا يزيد أجل الجمع
على ثلاثة أشهر.
ب - تحدد الوزارة عدد
الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والغرض
الذي
يجمع المال من أجله.
ج - تقوم الجهة الجامعة بتصميم الصناديق طبقا
للمواصفات التي تقرها الوزارة ويوضح على كل صندوق رقم الترخيص ومدته
واسم الجهة الجامعة، ورقم القيد إن كانت الجهة جمعية.
د - تشكل لجنة للإشراف على آلية الجمع من الجهة الجامعة وممثل الجهة
المختصة، على أن يعتمد التشكيل من الوكيل، ولا يجوز البدء في عرض
الصناديق إلا بعد اعتماد تشكيل اللجنة.
هـ - تسلم الصناديق للجهة الجامعة مغلقة بعد ختمها بخاتم الوزارة بموجب
محضر استلام يوقع عليه مندوب الجهة الجامعة وممثل الجهة المختصة .
و - تتحمل الجهة الجامعة
والجهة التي يعرض فيها الصندوق مسؤولية المحافظة عليه من التلف،
والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار طوال فترة الجمع ولحين فتحه.
ز - يتم فتح الصناديق بمعرفة
لجنة الإشراف المشار إليها، ويعد محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة المشرفة
على عملية الجمع.
ح - ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
فتح الصندوق تقريرا شاملا يوضح به إجمالي المبالغ التي جمعت وطريقة
التصرف فيها. |
| مادة (23): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الحفلات ما
يأتي:
أ - تعد الجهة الجامعة
تذاكر دخول الحفل بفئاتها موزعة على دفاتر حسب عددها وبحسب البيانات
المقدمة إلى الوزارة، بشرط أن لا يزيد عددها على سعة المكان المزمع
إقامة الحفل فيه.
ب - تختم التذاكر بخاتم
كل من الجهة الجامعه والوزارة والبلدية إذا كان الحفل عاما وتباع
التذاكر في الأماكن العامة، وتختم بخاتم كل من الجهة الجامعة والوزارة
إذا كان الحفل يقتصر على المدعوين، وتسلم للجهة الجامعة بموجب محضر
يوقع من قبل مندوبيها وممثل الوزارة.
ج - يوضح على التذكرة اسم الجهة الجامعة، فإذا كانت جمعية يبين رقم
قيدها ورقم الترخيص وتاريخ ومكان الحفل.
د - يجب أن لا يزيد عدد تذاكر
الدعوات المجانية على 5% من سعة المكان المقام فيه الحفل.
هـ - إذا كانت الحفلة مشمولة
برعاية ما فعلى الجهة الجامعة أن تقدم إلى الوزارة ما يفيد قبول الراعي
ذلك.
و - ترفع الجهة الجامعة
إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إقامة الحفل تقريرا شاملا
يوضح به إجمالي المبالغ التي جمعت وطريقة التصرف فيها. |
| مادة (24): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الأسواق
الخيرية ما يأتي:
أ - تعد الجهة الجامعة
كشوف بالمعروضات وأسعارها كما تعد دفاتر إيصالات خاصة بالسوق من أصل
وصورتين بأرقام مسلسلة ويوضح على كل إيصال اسم الجهة الجامعة، فإذا
كانت جمعية يبين رقم قيدها، ورقم الترخيص ومدته.
ب - يعد بيان بالأشياء المعروضة في السوق والسعر المحدد لبيعها.
ج - تختم جميع الإيصالات والدفاتر بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة
وتسلم للجهة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبه وممثل الوزارة.
د - يسلم أصل الإيصال للمشتري وتحفظ الصورة الأولى بمعرفة الجهة
الجامعة وتبقى الصورة الثانية في الدفتر لحين مراجعتها.
هـ
- تقدم الجهة الجامعة خلال مدة
خمسة عشر يوما من انتهاء السوق إلى للوزارة كشفا بالأشياء التي تم
بيعها تقدم تقريراً شاملاً يوضح به إجمالي الدخل وطريقة التصرف فيه.
و
- تودع المبالغ في الحساب البنكي المخصص أولا
بأول ويحتفظ المسؤول المالي بالجهة الجامعة بإشعار الإيداع. |
| مادة (25): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الإيصالات ما
يأتي:
أ - تعد الجهة الجامعة
دفاتر إيصالات من أصل وصورتين، بأرقام مسلسلة، ويوضح على كل إيصال
بيانات الجهة الجامعة.
ب - تختم جميع الإيصالات
والدفاتر بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة وتسلم للجمعية بموجب محضر
يوقع من قبل مندوبها وممثل الوزارة.
ج - يسلم أصل الإيصال للمتبرع وتحفظ الصورة الأولى بمعرفة الجهة
الجامعة وتبقى الصورة الثانية في الدفتر لحين مراجعتها.
د - تفتح الصناديق يوميا ويجرد ما تم جمعه بها ويتم تسليمه إلى المسؤول
المالي بالجهة الجامعة مقابل سند قبض وتودع المبالغ في البنك أولا بأول
ويحفظ المسؤول المالي بإشعار الإيداع.
هـ - ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء الجمع تقريرا شاملاً يوضح به إجمالي المبالغ التي تم جمعها
وكيفية التصرف فيها. |
| مادة (26): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق القسائم
(الكوبونات) ما يأتي:
أ - تحديد عدد الطوابع وفئاتها وفترة الجمع والجوائز العينية التي سيتم
السحب عليها إن وجدت.
ب - يبين على كل طابع قيمته ويختم بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة،
وتسلم إلى الجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها وممثل
الوزارة.
ج - تجمع الطوابع في دفاتر ويوضع على غلافها اسم الجهة الجامعة ورقم
الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل.
هـ - ترد جميع الطوابع التي لم يتم بيعها في دفاترها ويعمل حصر لحين
حضور ممثل الوزارة لمراجعتها وإتلافها بموجب محضر يوقع عليه ممثل
الوزارة والجهة الجامعة .
و - ترفع الجهة الجامعة
إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الجمع تقريرا
شاملاً يوضح به حصيلة الجمع، وعدد الدفاتر المباعة بالكامل وغير
المباعة. |
| مادة (27): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق المباريات
الرياضية ما يأتي:
أ - تعد الجهة الجامعة
تذاكر دخول المباراة بفئاتها موزعة على دفاتر حسب عددها، بشرط أن لا
يزيد عددها على سعة المكان المزمع إقامة المباراة فيه.
ب - تختم التذاكر بخاتم كل من الجهة الجامعة بموجب محضر والوزارة
والبلدية، وتسلم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها وممثل
الوزارة .
ج - يوضح على التذكرة بيانات
الجهة الجامعة وتاريخ ومكان المباراة.
د - يجب أن لا يزيد عدد تذاكر
الدعوات المجانية على 20% من سعة المكان المقامة فيه المباراة.
هـ - إذا كانت المباراة مشمولة
برعاية ما فعلى الجهة الجامعة أن تقدم إلى الوزارة ما يفيد قبول الراعي
ذلك. و - ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إقامة المباراة تقريرا شاملاً يوضح به إجمالي المبالغ التي جمعت وطريقة التصرف فيه. |
| مادة (28): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق السباقات
الرياضية ما يأتي:
أ - تعد الجهة الجامعة
بيان بعدد القمصان والقبعات وأسعارها كما تعد دفاتر إيصالات من أصل
وصورتين، وبأرقام مسلسلة، ويوضح على كل إيصال بيانات الجهة الجامعة،
ورقم الترخيص ومدته.
ب - تختم جميع الإيصالات
والدفاتر بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة وتسلم الجهة الجامعة
بموجب محضر يوقع من قبل مندوبها وممثل الوزارة .
ج - يسلم أصل الإيصال للمتبرع
وتحفظ الصورة الأولى بمعرفة الجهة الجامعة وتبقى الصورة الثانية في
الدفاتر لحين مراجعتها.
هـ - تفتح الصناديق يوميا ويجرد
ما تم جمعه بها ويتم تسليمه إلى المسؤول المالي بالجهة الجامعة مقابل
سند قبض، وتودع المبالغ في البنك أولا بأول ويحتفظ المسؤول المالي
بإشعار الإيداع.
و - ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من انتهاء السباق كشوف بعدد القمصان والقبعات غير المباعة وتدرج ضمن عهدتها. |
| مادة (29): |
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الحسابات
البنكية ما يأتي:-
أ
- تحدد الوزارة عدد الحسابات
طبقا للنشاط والغرض الذي يجمع المال من أجله وأسماء البنوك والفترة
الزمنية المحددة لفتح وإغلاق الحساب على أن لا تزيد هذه المدة عن ثلاثة
أشهر .
ب - تشكل لجنة للإشراف
على عملية الجمع وتخطر الوزارة بهذا التشكيل لاعتماده ولا يجوز فتح
الحسابات إلا بعد اعتماد التشكيل .
ج - يجب أن يفوض شخصين للتوقيع
مجتمعين على الحساب, على أن
يكون أحدهما من الوزارة .
د - يجب أن لا تزيد النسبة
المستقطعة لمواجهة المصاريف المحتملة عن 20% من جملة المبلغ المحصل.
هـ - إذا كانت عملية الجمع
مشمولة بـ ( راعي / رعاة ) فعلى الجهة الجامعة أن تقدم للوزارة ما يفيد
قبول الراعي/ الرعاة ذلك توضح فيه التزامات الراعي/ الرعاة اتجاه
الحملة.
و - لا يجوز للجهة
الجامعة استلام مبالغ نقدية من المتبرعين ويجب
أن تودع المبالغ في
الحسابات المرخصة مباشرة.
ز - لا يجوز سحب أي مبالغ من الحساب أثناء فترة الجمع المحددة في
الترخيص إلا بإذن مسبق من الوزارة.
ح - تحرر اللجنة عدة شيكات لسحب المبالغ في الحساب أحدهما بإجمالي
المبلغ المحدد للنشاط
وشيكات أخرى لتغطية المصاريف المحتملة, توقع الشيكات من الأطراف
المخولة .
ط
- ترفع الجهة الجامعة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ
إغلاق الحساب تقريراً شاملاً يوضح به إجمالي المبالغ المحصلة في الحساب
وآلية توزيعها . |
| مادة (30): |
المادة
(30):
تتبع الجهة الجامعة عند طلب الترخيص لجمع المال عن طريق الرسائل
القصيرة عبر الهاتف النقال ما يأتي:
أ - تحدد الوزارة عدد
الشرائح المراد نشرها وأسماء موفري الخدمة طبقا للنشاط والغرض الذي
يجمع المال من أجله والفترة الزمنية المحددة لبداية ونهاية
النشاط على أن لا تزيد الفترة
على أسبوع.
ب - يجب على الجهة
الجامعة عرض صيغة نص الرسائل القصيرة المراد نشرها للجمهور على الوزارة
لاعتمادها قبل نشرها .
ج - تشكل لجنة للإشراف على
عملية الجمع وتخطر الوزارة بهذا التشكيل لاعتماده ولا يجوز البدء في
عملية الجمع إلا بعد اعتماد التشكيل.
د - يجب أن تقدم الجهة الجامعة
للوزارة ما يفيد قبول موفر الخدمة على دعم ومساندة عملية الجمع,
والقيمة المتفق عليها, وآلية تحصيل المبالغ من موفر الخدمة, والفترة
الزمنية المحددة لتحويل المبالغ من حساب موفر الخدمة لحساب المشروع.
و - يفتح حساب مؤقت للمشروع بعد
حصول الجهة الجامعة على الترخيص اللازم بجمع المال من الجمهور ويغلق
بعد خمسة عشر يوم من تاريخ إيداع المبالغ المحولة من موفر الخدمة.
ز- يجب ألا
تزيد النسبة المستقطعة لمواجهة المصاريف المحتملة على20% من جملة
المبلغ المحصل.
ح- إذا كانت
عملة الجمع مشمولة بـ ( راعي / رعاة ) فعلى الجهة الجامعة أن تقدم
للوزارة ما يفيد قبول الراعي/ الرعاة ذلك توضح فيه التزامات الراعي/
الرعاة اتجاه الحملة.
ط- يجب أن يفوض
شخصين للتوقيع على الحساب, على أن يكون أحدهما من الوزارة.
ي- لا يجوز
سحب أي مبالغ من الحساب أثناء فترة الجمع المحددة في
ا لترخيص إلا بإذن مسبق
من الوزارة.
ك- تحرر اللجنة
عدة شيكات لسحب المبالغ في الحساب الأول أحدهما بإجمالي المبلغ المحدد
للنشاط وشيكات أخرى لتغطية المصاريف المحتملة , توقع الشيكات من
الأطراف المخولة .
ل- ترفع
الجهة الجامعة إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إغلاق
الحساب تقريراً شاملاً يوضح به إجمالي المبالغ المحصلة في الحساب وآلية
توزيعها . |
الفصل الخامـــــس( أحكام عامه ) |
|
| مادة (31): |
تتحمل الجهة الجامعة أو الراعي إن وجد كافة النفقات اللازمة لعملية جمع
المال من الجمهور كما تتحمل الجهة الجامعة المسئولية كاملة أمام الغير
وأمام الوزارة عن كافة الأضرار التي قد تحدث للغير نتيجة عملية جمع
المال. |
| مادة (32): |
يجب على الجهة الجامعة أن تبلغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على
المكان المحدد لجمع المال خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. |
| مادة (33): |
ينتهي الترخيص في الأحوال الآتية:
أ- انتهاء المدة
المحددة.
ب- زوال الغرض الذي من
أجله تم منح الترخيص.
ج- حل الجهة الجامعة أو دمجها مع جهة أخرى .
د- انحراف الجهة الجامعة عن الهدف من جمع المال.
هـ ـ مخالفة
القوانين أو اللوائح ومخالفة شروط الترخيص. |
| مادة (34): |
في حالة مخالفة الجهة الجامعة لأحكام وقواعد هذه اللائحة يحق للوزارة
اتخاذ الإجراءات الآتية:
ب- سحب التراخيص في حالة
عدم إزالة المخالفة بعد إنذاره.
ج- التحفظ على ما تم جمعه في حساب الوزارة لحين البت في موضوع المخالفة
. |
| مادة (35): |
تعتمد نماذج تراخيص جمع المال من الوزير، ويصدر الترخيص وفق النموذج
المعتمد، ويقيد في السجل المعد لذلك بالجهة المختصة. |