|
وزارة التنمية الإجتماعية
|
|
- رقم
(113/2003)
- بتشكيل
اللجنة
العمانية
لرياضة
المعوقين
-
-
استنادا
إلى
المرسوم
السلطاني
رقم 32/2003
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
للوزارة ،
وبناء على
ما تقتضيه
المصلحة
العامة.
-
-
تقــــــــــــــــــرر
-
-
مادة
(1): تشكل
اللجنة
العمانية
لرياضة
المعوقين
برئاسة
أحمد بن علي
بن رجب
العجيلي
-
مستشار
الوزير
لتنمية
المجتمعات
المحلية
وعضوية كل
من :
-
-
العقيد
الركن جوي/
أحمد بن
محمد بن حمد
الصقري
مدير
الخدمات
الاجتماعية
العسكرية
ممثل وزارة
الدفاع.
-
-
الفاضل/ على
بن سعيد
الخروصي
مدير دائر
مناهج
المهارات
الحياتية
البيئية
ممثل وزارة
التربية
والتعليم.
-
-
الرائد/ حمد
بن خلفان
المعولي
مدير
اتحاد
الشرطة
الرياضي
ممثل شرطة
عمان
السلطانية.
-
-
الدكتور/
وحيد بن علي
الخروصي
استشاري
أول جراحة
العظام
ورئيس
مستشفى
خولة ممثل
وزارة
الصحة.
-
-
الفاضل/
يوسف بن
عبدا لله
البلوشي
مدير
دائرة
الأنشطة
الطلابية
بعمادة
شؤون
الطلاب
ممثل جامعة
السلطان
قابوس.
-
-
الفاضل/ علي
بن عبدا لله
بازنبور
مدير
دائرة مجمع
السلطان
قابوس
الرياضي
ببوشر ممثل
الهيئة
العامة
لأنشطة
الشباب
والرياضية
والثقافية.
-
-
ناصر بن
خميس
الرحبـــــــــــــي
عضو مجلس
إدارة
الجمعية
ورئيس
اللجنة
الرياضية
ممثل
الجمعية
العمانية
للمعوقين.
-
- الفاضل/
جمعة بن
عبدا لله
الوهيبي
ممثل
جمعية
النور
للمكفوفين.
-
- الفاضل/
سلام بن
سالم
الصريري
مدير
دائرة
التأهيل
المساند
للاطفال
المعوقين
-
- الفاضل/
حمود بن
مرداد
الشبيبي
مدير
دائرة
رعاية
المعوقين
أمينا للسر.
- الفاضل/
صالح بن
عيسى
الأغبري
نائب مدير
دائرة
رعاية
المعوقين
أمينا
للصندوق
-
-
-
مادة
(2) : تباشر
اللجنة
المهام
الآتية :-
-
-
النهوض
بمستوى
رياضة
المعوقين
والعمل على
ايلائها
اهتماما
أكبر
لتتوافق مع
الأهداف
المنشودة
لنشر هذه
الرياضة
وتعزيز
تفوقها
الحالي.
-
-
تشكيل
واعداد
الفرق
لمختلف
الرياضات
التي
يمارسها
المعوقون
والعمل على
توفير
احتياجاتها
الضرورية
من معدات
وأجهزة.
-
-
توفير
الكوادر
المؤهلة في
مجال
التدريب
والتحكيم
والجوانب
الفنية بما
يساهم في
تطوير
رياضة
المعوقين.
-
-
توطيد
وتنمية
العلاقات
الأخوية
والرياضية
بين
الاتحادات
والجهات
العاملة في
مجال رياضة
المعوقين
على
المستوى
المحلي
ولخليجي
والعربي
والدولي.
-
-
تمثيل
السلطنة في
اللجان
والاتحادات
الخليجية
والعربية
والدولية
ذات الصلة
برياضة
المعوقين
بما يعزز
العمل على
تطوير
الرياضة
العمانية.
-
-
ابراز
قدرات
وطاقات
المعوقين
والعمل على
دمجهم في
المجتمع من
خلال
المشاركة
في البرامج
الرياضية
والأنشطة
الترفيهية.
-
-
تنسيق
وتوحيد
المواقف في
اللقاءات
والمؤتمرات
والبطولات
والاجتماعات
العربية
والإقليمية
والقارية
والدولية.
-
-
العمل
على تطوير
وتحسين
خدمات
رياضة
المعوقين
وفقا
للقواعد
والنظم
الدولية.
-
-
تبادل
المعلومات
والخبرات
في مجال
رياضة
المعوقين
بين دول
مجلس
التعاون
لدول
الخليج
العربية
ذات الصلة
برياضة
المعوقين.
-
-
اقتراح
برنامج
المسابقات
الودية
والتنافسية
والإشراف
على تنظيم
البطولات
الرياضية
الخاصة
بالمعوقين
التي
تنظمها
السلطنة.
-
-
تنظيم
الندوات
وإقامة
الدورات
التدريبية
والتحكيمية
في مجال
رياضة
المعوقين
أو أية
نشاطات ترى
اللجنة
إمكانية
تنفيذها.
-
-
محاولة
العمل على
ايجاد
مصادر
تمويل
لأعمال
اللجنة بما
يساعدها
على تحقيق
أهدافها
الرامية
إلى تطوير
رياضة
المعوقين.
-
-
مادة
(3) : تعد
اللجنة
تقارير
دورية
بنتائج
أعمالها.
-
مادة
(4) : على
المعنيين
بالأمر
تنفيذ هذا
القرار.
-
-
عامر
بن شوين
الحوسني
-
وزير
التنمية
الاجتماعية
-
صدر
في : 6 ربيع
الآخر1424هـ
-
الموافق
: 7
يونيـــــــــــو
2003م
-
-
-
اللائحة
التنظيمية
-
لمراكز
رعاية
الأطفال
المعاقين
التطوعية
-
-
أولا
:
التعريفــــــــــــــات
:-
-
تكون
للكلمات
الآتية
المعاني
والتفسيرات
الواردة
قرينها
أينما
وردت ما لم
يقتض سياق
النص غير
ذلك :-
-
أ
- الوزارة
: وزارة
التنمية
الاجتماعية
.
-
ب-
المركز
: مؤسسة
اجتماعية
تشرف
عليها
الوزارة
يتم
تأسيسها
أما
بمبادرة
من
الوزارة
في إطار
تشجيع
العمل
التطوعي
في مجال
خدمات
المعوقين
أو بناء
على طلب من
الأهالي
أو من
الجمعيات
الأهلية
القائمة.
-
ج
– الطفل
المعاق : أي
طفل مصاب
بعجز أو
قصور كلي
أو جزئي
مستقر في
أي من
حواسه أو
قدراته
الجسمية
أو
النفسية
أو
العقلية
يعوقه عن
ممارسة
حياته
العادية
في الاطار
الثقافي
والاجتماعي
الذي يعيش
فيه.
-
د
– التأهيل
: العملية
التي
تشتمل على
مجموعة
متكاملة
من
البرامج
والأنشطة
التي
تساعد
الطفل
المعاق
على تنمية
وتطوير
قدراته
وتحقيق
القدر
المناسب
له من
الاستقلالية
التي
تمكنه من
ممارسة
الحياة
المختلفة.
-
هـ
- المتطوع
: هوي أي
شخص ذكرا
كان أو
أنثى تطوع
بجهده في
سبيل
تحقيق
خدمة عامة
دون السعي
لكسب مادي
أو جلب
مصلحة
خاصة من
خلال هذا
العمل.
-
و
– اللجنة
: هي
اللجنة
الأهلية
المعتمدة
لمساعدة
ودعم
المركز
والإشراف
عليه.
-
ز
– الجهة
المختصة :
المديرية
العامة
للرعاية
الاجتماعية.
-
-
ثانيا
: الأهداف
-
مادة
(2) :- تهدف
مراكز
رعاية
الأطفال
المعاقين
التطوعية
إلى ما يلي :-
-
أ
) تقديم
خدمات
التأهيل
الاجتماعي
والنفسي
للطفل
المعاق
لتهيئته
للإندماج
في
المجتمع
وفق
امكاناته
وقدراته
والإستفادة
من
الامكانيات
المجتمعة
المتاحة
للوصول
إلى ذلك.
-
ب)
توجيه
وارشاد
أسرة
الطفل
المعاق
إلى كل ما
يتعلق
بواقع
ومتطلبات
الإعاقة
وكيفية
التكيف
معها
وتعزيز
دورا
لأسرة في
القيام
بواجباتها
تجاه
الطفل
المعاق.
-
ج)
إذكاء
روح العمل
الاجتماعي
التطوعي
لدى
الأفراد
وتفعيل
دور
المجتمع
نحو
القيام
بدوره
لتقديم
أفضل
الخدمات
للمعاقين
في أطار
المشاركة
والتكامل
الاجتماعي.
-
د)
تهيئة
الطفل
المعاق
للالتحاق
بالمؤسسات
التعليمية
والتدريبية
والتأهيلية
ومحاولة
تجاوز
العقبات
التي تحول
دون ذلك.
-
هـ)
ترسيخ
اهتمام
الأسرة
بالطفل
المعاق من
خلال
المشاركة
في تنفيذ
البرامج
التي
يتلقاها
من
المختصين
والمتطوعين
وذلك من
أجل أن
تستكمل
الأسرة
دورها.
-
و)
تعميق
العلاقة
بين
الأسرة
والمركز
من خلال
الزيارات
التي تقوم
بها
المتطوعات
للطفل
المعاق في
بيئته وفي
منزله
والتعرف
على
الصعوبات
التي
تواجه
ومحاولة
حلها.
-
-
ثالثا
: إجراءات
التسجيل
والقبول
-
مادة
(3) :- تكون
اجراءات
التسجيل
والقبول
كما يلي :-
-
أ)
يقبل
المركز كل
طفل معاق
ويستمر
بالمركز
إلى أن
يبلغ
الرابعة
عشر من
عمره وذلك
ما لم
تتوفر له
فرصة
القبول في
مؤسسة
تأهيلية
أو
تعليمية
خلال تلك
الفترة.
-
ب)
يتقدم
ولي أمر
الطفل
بطلب
تسجيل
الطفل
المعاق
على
النموذج
المعد
لذلك
مرفقا له
شهادة
ميلاده.
-
ت)
تخضع
كل حالة من
الحالات
لبحث
اجتماعي
شامل
ولقياس
حالة
الإعاقة
بهدف
التمكن من
إجراء
عمليات
التقييم
والمتابعة
لتطور
الحالة
وإذا اتضح
عدم تحسن
حالة
الطفل
وعدم جدوى
استمراره
بالمركز
يقوم
المركز
بتوجيه
ولي أمر
الطفل
للبحث عن
فرصة علاج
أخرى
متخصصة
حتى تتاح
الفرصة
لقبول طفل
آخر غيره.
-
ث)
يحال
الطفل
للفحص
الطبي
الشامل من
قبل
الأطباء
الحكوميين
مع
التركيز
على
الإعاقة
والتوصيات
الطبية
اللازمة
للتعامل
معها.
-
ج)
يراعى
أن يكون
الطفل
حاليا
خاليا من
الأمراض
المعدية.
-
ح)
تعرض
الطلبات
على فريق
فني من
المختصين
بالمركز
ويقوم هذا
لفريق
ببحث
الطلبات
وقبول
الحالات
وفقا
للشروط
وفي حدود
الإمكانيات
المتاحة
للمركز.
-
-
رابعا
: إدارة
المركز
-
مادة
(4) :- يدير
المركز
لجنة تشكل
على النحو
الآتي :-
-
تشكل
بكل مركز
لجنة وفق
ما يلي :-
-
1-
الوالي أو
أحد
القادة
المحليين
رئيسا
-
2-
مدير
دائرة
التنمية
الاجتماعية
المختص
نائبا
للرئيس
-
3-
المحاسب
بالدائرة
أمينا
للصندوق
-
4-
مشرفة
المركز
منسقة
اللجنة
-
5-
خمسة
أعضاء
ممثلين عن
الأهالي
يختارهم
الوالي من
بين
المشهود
لهم
بالتعاون
في مجال
الخدمات
الاجتماعية
على أن
يكون
ثلاثة
منهم على
الأقل من
بين
أولياء
أمور
الأطفال
الملتحقين
بالمركز.
-
-
مادة
(5) :- يكون
اعتماد
كشوف
ترشيح
الأعضاء
الممثلين
للأهالي
من قبل
الوالي.
-
مادة
(6) :- يصدر
وكيل
الوزارة
قرارا
بتشكيل
اللجنة.
-
مادة
(7) :- تختص
اللجنة
بما يلي :-
-
1-
تفعيل
دور
المركز في
المجتمع
المحلي
ودعم
نشاطه .
-
2-
تعميق
مفهوم
التطوع في
مجال
رعاية
المعوقين .
-
3-
تبصير
المجتمع
بمشكلات
الإعاقة
ومسبباتها
.
-
4-
تحقيق
مبدأ
المشاركة
الأهلية
في العمل
الاجتماعي
.
-
5-
المساهمة
في دعم
وتمويل
أنشطة
المركز
واقتراح
الوسائل
المنفذة
لذلك.
-
مادة
(8) :-تكون
فترة
عضوية
اللجنة
سنتان
قابلة
للتجديد.
-
مادة
(9) :- يجوز
لوكيل
الوزارة
إيقاف أو
إلغاء
نشاط
اللجنة أو
أسقاط
العضوية
عن أحد
أعضائها
إذا دعت
الظروف
إلى ذلك
ويجوز
التظلم من
القرار
أمام
الوزير
خلال خمسة
عشر يوما
من تاريخ
العلم به
أو خلال
ثلاثون
يوما من
تاريخ
صدوره.
-
مادة
(10): توافى
اللجنة
المختصة
بمحاضر
اجتماعات
اللجنة
وبيان
البرامج
والمشروعات
المقترحة
لدراستها
قبل
تنفيذها.
-
مادة
(11): تعتمد
هذه
المراكز
في تنفيذ
أنشطتها
على العمل
التطوعي
ويراعى أن
تتوفر في
الراغب في
التطوع ما
يلي :
-
أ - أن لا يقل
عمره عن 18
سنة .
-
ب-
أن يكون
مقيما في
المنطقة
المتواجد
بها
المركز.
-
ج –
أن يكون
حسن
السيرة
والسلوك.
-
د –
أن يكون
لديه
الاستعداد
والرغبة
في رعاية
الأطفال
المعاقين.
-
هـ-
أن يكون
لديه
الحماس
لتنفيذ
برامج
المركز.
-
-
خامسا
: مالية
المركز
-
مادة
(12) : تتكون
موارد
المركز
مما يلي :-
-
1)
التبرعات
والهبات
التي
تقترح
بقبولها
الوزارة .
-
2)
إيرادات
المركز من
الأنشطة
الثقافية
والاجتماعية
والرياضية
وغيرها من
الأنشطة
التي
ينظمها
المركز.
-
3)
الأرباح
والفوائد
الناتجة
عن
استثمار
أموال
المركز في
حدود
القوانين
المعمول
بها.
-
4)
الرسوم
الشهرية
التي تحصل
من أولياء
أمور
الأطفال
القادرين
ماليا
ويعفى من
سداد هذه
الرسوم
الذين
ينتمون
إلى أسر
الضمان
الاجتماعي
أو محدودي
الدخل ممن
لا تتجاوز
دخولهم 150
ريال
شهريا.
-
5)
ربح
الأموال
التي توقف
للمركز.
-
6)
الإعانة
التي
تقدمها
الوزارة
وفقا
للأمكانيات
المتاحة.
-
7)
أية
إيرادات
أخرى يتم
الموافقة
عليها من
قبل
الوزارة.
-
مادة
(13) : تودع
أموال
المركز في
أحد
المصارف
المعتمدة
ويكون
الحساب
باسم
المركز.
-
مادة
(14) : تبدأ
السنة
المالية
للمركز في
أول
سبتمبر من
كل عام
وتنتهي في
نهاية
أغسطس من
العام
الذي يليه.
-
مادة
(15) : يعد
المركز
مشروع
موازنته
السنوية
وذلك خلال
شهر يونيو
من كل عام
تتضمن
الخدمات
التي
يقدمها
والمشروعات
المقترحة
على أن يتم
العمل بها
بعد
اعتمادها
من الجهة
المختصة
بالوزارة.
-
مادة
(16) : يعد
المركز
حساب
ختامي في
نهاية شهر
أغسطس من
كل عام عن
السنة
المالية
للمركز
تتضمن
الايرادات
والمصروفات
ويقدمه
إلى الجهة
المختصة
بالوزارة.
-
مادة
(17) : يتم
الصرف من
أموال
المركز في
ضوء
الموازنة
السنوية
المعتمدة
للمركز
ولا يجوز
الانفاق
في غير
الإغراض
الواردة
بالموازنة
إلا بعد
العرض على
اللجنة
وموافقة
الجهة
المختصة.
-
مادة
(18) : يمسك
المركز
السجلات
المالية
اللازمة
لذلك.
-
مادة
(19) : يكون
التوقيع
على
الشيكات
من رئيس
اللجنة أو
نائبة
وأمين
الصندوق.
-
مادة
(20) : يرفع
المركز
تقرير ربع
سنوي عن
الإيرادات
والمصروفات
إلى الجهة
المختصة.
-
مادة
(21) : تكون
لجنة
إدارة
المركز
مسؤولة عن
أية
مخالفات
ينجم عنها
ضياع أو
هدر
لأموال
المركز.
-
-
سادسا
: أحكام
عامة
-
مادة
(22) : يخضع
المركز
لاشراف
الوزارة
وللمختصين
بها حق
متابعة
أعمال
المركز
فنيا
وإداريا
وماليا.
-
مادة
(23) : يجوز
للجنة
المركز أن
تختار لها
رئيسا
فخريا ممن
عرفوا
باخلاصهم
ومساهماتهم
ومبادراتهم
نحو دعم
وتعزيز
ومساندة
دور
المركز .
-
مادة
(24) : يجوز
إنشاء
فروع
للمراكز
في نفس
الولاية
إذا
استدعى
الأمر ذلك
وكانت
المسافات
متباعدة
بين أجزاء
الولاية.
-
مادة
(25) : يجوز
للجمعيات
المشهرة
من قبل
الوزارة
الاسترشاد
بهذه
اللائحة.
-
|
|
|
| جميع الحقوق محفوظة© لوزارة التنمية الإجتماعية |
| سلطنة عمان |
|