وزارة التنمية الإجتماعية

 

 
 
قـرار وزاري
رقـم 8/2008
بتعديـل قـاعدة الإلـزام
 
 
استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/84) ،
وإلى القرار الوزاري رقم (133/85) بشأن تحديد قاعدة الإلزام عند تطبيق إحكام قانون الضمان الاجتماعي ،
وإلى خطاب معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشـؤون الماليـة وموارد الطـاقة رقم: مالية/ت/40/م ت د أ /1/215/2008م بتاريخ 29/12/1428هـ الموافق 7/1/2008م بالموافقة على تعديل جدول الإلزام ليبدأ من 150 ريال بدلا عن المعمـول به حاليا وفق القـرار الـوزاري رقم 133/85 ،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
 
تقـــــرر
 
المادة (1) : يعمل بالقواعد المبينة في المواد التالية عند تحديد مستوى الدخول التي تصبح معها القريب الملزم قادراً على النفقة.
 
المادة (2) : يحدد الأقارب الملزمون بالنفقة عند تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه على النحو التالي:-
أ-   الزوج ملزم بزوجه أو زوجاته.
ب- الأب ملزم بأبنائه القصر من الذكور، وببناته إلى أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل وذلك وفقا لتعريف الأسرة المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي. 
ج-  الأب ملزم بابنته الأرملة أو المطلقة ما لم تكن تعيش مع أولادها في معيشة مستقلة.
د-   الأب ملزم بولده -ذكرا كان أم أنثى- العاجز أو المصاب بمرض أو إعاقة مستديمة إلى أن يتزوج.
هـ- الابن أو البنت ملزم بأبويه / بأبويها وأسرة أبيه / أبيها طبقاً لتعريف الأسرة الوارد بالفقرة (د) من المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي، ويكون هذا الإلزام في الحدود التالية:-
 
- الابن أو البنت ملزم بأبويه / بأبويها وأسرة أبيه / أبيها في حالة وجود الأب على قيد الحياة وإن كان مسجونا أو هاجرا لأسرته.
-  الابن أو البنت ملزم بوالدته / بوالدتها الأرملة أو المطلقة.
 
و- الأم ملزمة بأبنائها طبقا لنص الفقرة (د) من المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي إن كان الزوج مسجونا أو هاجرا لأسرته.
 
ز- الأخ أو الأخت ملزمان بإخوتهما القصر من الأيتام إذا بلغ دخل كل منهما الشهري (1500) ريال.
 
المادة(3) : يعتبر القريب ملزماً بأداء النفقة لقريبه في الحالات المنصــوص عليهــا في الفقـرات (ج، د، هـ، و) من المادة السابقة إذا بلغ دخله الشهري حد الإلزام المبين بالجدول الوارد بالمادة (4) من هذا القرار بغض النظر عن إقامته في معيشة واحدة مع قريبه أو إقامته في معيشة مستقلة.
 
المادة(4) : مع عدم الإخلال بالمادة (7) من قانون الضمان الاجتماعي وبالمادة الثانية من هذا القرار يعمل عند حساب مقدرة القريب الملزم على أداء النفقة لقريبه بالجدول الآتي:-

 

عدد الأفراد المعالين من أسرة القريب الملزم

الحد الأدنى للدخل الشهري

1

أقل من 150 ريال

2

من 150 ريال إلى أقل من 180 ريال

3

من 180 ريال إلى أقل من 210 ريال

4

من 210 ريال إلى أقل من 240 ريال

5

من 240 ريال إلى أقل من 260 ريال

6

من 260 ريال إلى أقل من 280 ريال

7

من 280 ريال إلى أقل من 300 ريال

8

من 300 ريال إلى أقل من 320 ريال

9

من 320 ريال إلى أقل من 340 ريال

10

من 340 ريال إلى أقل من 360 ريال

على أن يزاد مبلغ عشرون ريالات مقابل كل فرد بعد الفرد العاشر.
 
المادة (5) : عند حساب مقدرة القريب الملزم بأداء النفقة لقريبه طبقا لما ورد بالجدول المنصوص عليه في المادة السابقة يحسب جميع أفراد أسرة القريب الملزم عدا الزوجة العاملة والأبناء العاملين والبنات المتزوجات.
 
 
المادة(6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من قانون الضمان الاجتماعي يراعى عند حساب الدخل الشهري للقريب الملزم خصم ما يلي :
 
أ‌- القسط الشهري المستحق لبنك الإسكان العماني، أو لأي جهة حكومية أو لشركات أو لبنوك تقدم قروضا لبناء أو ترميم أو شراء أو تمليك مساكن للعاملين بها أو لغيرهم من المواطنين شريطة أن يكون القرض لمرة واحدة ولغرض السكن فقط وفي جميع الأحوال ترفق المستندات الثبوتية التالية:

- ملكية المنزل المرهونة لصالح القرض السكني.

- إباحة البناء واتفاقيات المقاول.
- شهادة من الجهة المانحة للقرض توضح إجمالي القرض ومدة السداد والمبلغ المتبقي والقسط الشهري.

 

ب- بدل النقل المقرر لموظفي الحكومة والعاملين بالقطاعين الخاص والأهلي.
ج- المبالغ المستقطعة لحساب صناديق التقاعد من رواتب موظفي الحكومة وكذلك
المبالغ المستقطعة لحساب التأمينات الاجتماعية من أجور العاملين بالقطاع الخاص.
د- العلاوات غير الثابتة وغير المستمرة في الراتب الشهري للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.
 
المادة(7) : يلغى القرار الوزاري رقم 133/85 ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
 
المادة(8) : على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر في : 13 محرم 1429 هـ
الموافق  : 21 يناير 2008م
 

   د. شريفة بنت خلفان اليحيائية

    وزيرة التنمية الاجتماعية

قوانين ولوائح   - مؤشرات إجتماعية -   الدراسات والبحوث استمارات - استفساراتاتصل بنا

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Best Viewed in 1028 x 768 © CopyRight 2008 - Ministry of Social Development
Sultanate Of Oman