English | الصفحة الرئيسية| الأسئلة المتكررة| الرقم المجاني 77788-800 |اتصل بنا

وزارة التنمية الإجتماعية

:: الصفحة الرئيسية
:: الوزارة
:: القوانين واللوائح
:: الاتفاقيات الاقليميه و الدولية
:: المنظمات الإ قليمية والدولية
:: المؤشرات الاجتماعية
:: الدراســات والبحوث
:: الخدمات الإلكترونية

 

مرسوم سلطاني

رقم 87/84

بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

 

نحن قابوس بن سعيد           سلطان عمان

 

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 0

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1):       يعمل في شأن الضمان الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.

 

مادة (2):       يلغى المرسوم السلطاني رقم 61/77 وكل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

 

مادة (3):       على جميع الوزارات اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون في حدود اختصاصاتها.

 

مادة (4):       ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

 

صدر في : 9 صفـــر 1405هـ

الموافق :  3 نوفمبر 1984م

 

قابوس بن سعيد

سلطــان عمـــان

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (300) الصادرة في 15/11/1984م.


 

قانون الضمان الاجتماعي

البــاب الأول

(تعريفــــــــــــات )

 

* مادة (1):     تحقيقا لأغراض هذا القانون تكون للكلمات الآتية المعاني والتفسيرات الواردة قرينها :

 

(أ) الــــــــــــــــوزارة :         وزارة التنمية الاجتماعية.

 

(ب) الوزيـــــــــــــــــر :       وزير التنمية الاجتماعية.

 

(ج) الجهة المختصة  :        المديرية أو الدائرة الاجتماعية التي يقيم في نطاقها صاحب المصلحة.

 

(د) الأســـــــــــــــــرة :        الزوج  وزوجه أو زوجاته والأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والبنات اللائي لم يتزوجن أو يلتحقن بعمل ، أو بعض من ذكروا متى كانوا في معيشة واحدة.

 

ويعتبر في حكم الأولاد من تجاوز هذه السن ومازال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها.

 

(هـ) الأيتـــــــــــــام:            الأولاد الذين توفي عنهم أبوهم ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما ، ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام ، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن ومازال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها.

 

(و) الأرملـــــــــــة               كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفى عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

 

(ز) المطلقــــــــة:               كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد (وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها ).

 

(ح) المهجـــــــورة:            كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنة على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات المهجر بوثيقة شرعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2007 بتاريخ 23/9/2007

(ط) البنت غيـــــر المتزوجــــــة:    هي البنت التي تجاوزت 18 سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.

 

(ي) الشيخوخـة:                كل ذكر أو أنثى بلغ الستين من عمره وليس له معيل ملزم قادر على نفقته وليس له مورد كاف للرزق.

 

(ك) أسرة السجين:             الأسرة التي أدخل عائلها السجن ولمدة تجاوز 6 شهور وليس لها مورد كاف للرزق ولا يتوفر لها عائل ملزم قادر على إعالتها ولا يوجد ما يمنع من رعايتها.

 

(ل) العاجـــزون:                كل من تجاوز عمره ثمانية عشر عاما ولم يبلغ الستين ويثبت بالفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بعمل مناسب ، والقصر دون سن الثامنة عشرة المصابون بأمراض أو إعاقات مستديمة وليس لهم مصدر كاف للرزق أو معيل ملزم بالنفقة.

 

(م) التأهيل المهني:            هو برنامج الرعاية الشاملة ( اجتماعيا وطبيا ونفسيا ومهنيا) لتمكين المعوق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه.

 

(ن) دور الرعاية الاجتماعيـة :     هي الدور التي تنشئها الوزارة أو تنشأ تحت إشرافها لإيواء الفئات الخاصة التي تدخل في نطاق اختصاصها والتي تستدعي ظروفهم إيوائهم بهذه الدور بصفة دائمة أو مؤقتة وتقدم لهم فيها الخدمات التي تتطلبها طبيعة كل فئة.

 

(ص) الأسر البديلة:            هي الأسر التي تقبل إيواء الأيتام ومن في حكمهم ، أو ممن تتطلب حمايتهم إيوائهم في غير أسرهم وتتوفر في هذه الأسر الشروط التي تضعها الوزارة لذلك 0

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

(المعاشــات والمساعــدات)

* مادة (2):    للأشخاص الآتي بيانهم وحسب تعريفهم بالمادة الأولى الحق في الحصول على معاش شهري وفق أحكام هذا القانون وبالفئات الواردة بالملحق المرافق. وللوزير بقرار منه تعديل تلك الفئات حسب مقتضيات الحال بالتنسيق مع الجهات المالية.

 

                (أ) الأيتـــــــــــــــــــــــــام           (ب) الأرامــــــــــــــــــــــــل

                (ج) المطلقــــــــــــــــــات           (د) البنات غير المتزوجات

                (هـ) العاجــــــــــــــــــزون           (و) من بلغ سن الشيخوخة

                (ز) المهجـــــــــــــــورات           (ح) أســـــــر المسجونيـــن

 

          ويقتصر الانتفاع بهذا القانون على المواطنين العمانيين وأسرهم ، ويراعي في جميع الأحوال عدم وجود مصدر كاف للمعيشة . أو المعيل الملزم القادر على النفقة.

 

** مادة (3):   ............................

                  

مادة (4) :      إذا توفى الزوج عن أكثر من أرملة استحقت كل منهن معاش الأرملة.

 

مادة (5):       يستحق طالب المعاش معاشا كاملا (طبقا للجدول المرافق لهذا القانون ) إذا لم يكن له دخل ، فإن كان له دخل خفض المعاش بمقدار هذا الدخل مع مراعاة ما يلي :

ـ لا يخصم من المعاش الدخول الآتية :

(1)            الدخل الناتج عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية الغير مستديمة.

(2)            المساعدات غير المنتظمة التي يقدمها غير الأقارب.

(3)     ما يصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج.

(4)     المساعدات والمكافآت التي تصرف لبعض الدارسين من أفراد الأسر المستحقة للمعاش من بعض المدارس أو المعاهد ، ويكتفي بإسقاط حقوق أولئك الأفراد من المعاش.

 

*** مادة (6): إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته وجب عليه القيام بأدائها ، وإذا ثبت للجهة المختصة عدم قيامه بأدائها ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

          وعلى الوزير وضع القواعد التي يصبح معها القريب الملزم بالإنفاق قادرا على النفقة وغيرها من القواعد المتعلقة بهذا الشأن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *         عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2007 بتاريخ 23/9/2007م0

**        ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2007 بتاريخ 23/9/2007م0

***      عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2007 بتاريخ 23/9/2007م 0

 

* مادة  (7):   لا يجوز عند تخفيض معاش الضمان عملا بأحكام المادة (5) من هذا القانون أن يقل عن (25) ريالا للأسرة و (15) ريالا للفرد.

 

الباب الثالث

( إجراءات طلب المعاش وتقرير صرفه )

 

مادة (8):       يقدم طلب المعاش إلى الجهة المختصة التي يقيم الطالب في دائرته على استمارة تعدها الوزارة.

 

مادة (9 ):      يتولى الأطباء الحكوميون العاملون بالسلطنة الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا  القانون.

 

**مادة (10): تجري الجهة المختصة دراسة شاملة لحالة طالبي المعاش يقرر على ضوئها استحقاق الطالب للمعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض على أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويخطر الطالب بالقرار بالوسائل المتاحة وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء مستحقي المعاشات والمبالغ المقرر صرفها لكل منهم.

 

مادة (11) :   يحق لطالب المعاش التظلم للوزير من القرار الصادر برفض طلبه أو من تحديد المبلغ المقرر له كمعاش وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائيا .

 

مادة (12):    يصدر الوزير لائحة بالإجراءات التي تتبع في صرف المعاشات .

 

مادة (13):    إذا اتضح للجهة أن صاحب المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لكبر سنه أو سوء حالته الصحية أو العقلية أو لغير ذلك من الأسباب جاز له أن يقرر صرف المعاش لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن ليتولى إنفاقه على المستحق وأسرته .

 

مادة (14) :   يجب على صاحب المعاش أو وكيله أن يبلغ الجهة المختصة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية لصاحب المعاش أو أسرته بما يترتب عليه تعديل المعاش أو إلغاؤه وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى مستحق المعاش أو وكيله إخطار الجهة المختصة بمقر إقامته الجديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*            عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2007 بتاريخ 23/9 /2007م المنشور في الجريدة الرسمية رقم (848) بتاريخ 1/10/2007م .

**          عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/ 85 بتاريخ 28/3/1985 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (309) بتاريخ 1/4/1985م.

 

مادة (15):    تقوم الجهة المختصة بإجراء تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المعاشات على ألا يقل عدد مرات المتابعة عن مرة واحدة في العام لمن يتسلمون استحقاقهم بانتظام وتزيد مرات المتابعة لمن يتخلفون عن الاستلام .

 

* مادة (16):  تصدر الجهة المختصة قرار باستمرار صرف المعاش أو تعديله أو إلغائه على أساس تقارير المتابعة ، وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء أصحاب المعاشات التي تقرر استمرار صرفها وتلك التي أجرى تعديل فيها .

ويكون التعديل أو الإلغاء اعتباراً من الشهر التالي للتاريخ الذي أكتشف فيه التغيير ودون إخلال  بنص المادة 24 من هذا القانون، ويجوز التظلم من قرار التعديل أو الإلغاء طبقا لأحكام المادة (11) منه.

 

مادة (17):    إذا توفي مستحق المعاش مخلفا أرملة أو أكثر يستمر صرف المعاش حتى انقضاء العدة الشرعية لكل أرملة على حدة وإن لم يخلف أرامل فيعدل بعد بحث الوضع الجديد لمن بقى من أفراد أسرته طبقا لأحكام المادة (16) .

 

مادة (18):    إذا لم يتسلم مستحق المعاش ما يستحقه لمدة ثلاثة شهور متصلة سقط حقه في المبلغ المستحق عنها فإذا استمر في عدم استلام المعاش لمدة ثلاثة شهور أخرى متصلة سقط حقه في المعاش مالم يكن لديه عذر قهري مقبول وبعد قيام الجهة المختصة بمتابعة أسباب تخلفه والتحقق منها , ولمستحق المعاش حق التظلم من هذا الإسقاط على نحو ما تقدم في المادة (11) .

 

** مادة (19): استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز للوزير بناء على توصية الجهة المختصة وفي حدود الميزانية المعتمدة أن يتخذ القرارات التالية :

 

(أ)      صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يصرف لهم معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .

(ب)    صرف مساعدات في الحالات الخاصة والطارئة.

(ج)    صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات الفردية والجماعية وغيرها .

(د)     صرف مساعدات للأسر البديلة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*           عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/85 بتاريخ 28/3 /1985م .

**        عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2007م بتاريخ 23/9/2007

 

 

 

 

(هـ)    استمرار صرف المعاش لأسر السجناء والذين غاب عنهم عائلهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ عودة السجين أو العائل .

(و)     استمرار صرف المعاش للأيتام ولأبناء أسر الضمان الاجتماعي من الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بلوغهم هذه السن أو من تاريخ التحاقهم بالعمل أيهما أقرب.

(ز)     صرف مساعدة مواساة للأسرة في حالة وفاة مستحق المعاش تعادل ضعف المعاش المستحق لها .

(ح)    صرف معاش للمعاق المؤهل الذي لم يلتحق بعمل بسبب لا يعود إليه وليس له مورد كاف للرزق أو معيل ملزم قادر على النفقة .

 

مادة (20):    ينشأ بالوزارة والجهات المختصة سجلات عامة تقيد بها البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر والأفراد وغير ذلك من البيانات اللازمة وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة .

 

 

الباب الرابع

( التأهيل المهني – ودور الرعاية الاجتماعية )

 

مادة (21):    للوزارة أن تنشئ المعاهد أو الهيئات اللازمة ( بمعرفتها أو تحت إشرافها ) لتوفير خدمات التأهيل المهني أو دور الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة التي تستدعي ظروفها إيواءهم بهذه الدور حيث تقدم إليهم الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها ويكون القبول بهذه المعاهد والدور وما يقدم فيها من برامج وخدمات وفق الأوضاع والشروط التي يحددها الوزير .

 

مادة (22):    تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها بالمادة (21) لمن تم تأهيلهم شهادات توضح بها المهنة التي تم تأهيل المتخرج لها.

 

مادة (23):    يجوز للجهة المختصة تكليف مستحقي المعاشات والمساعدات أو أفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد والهيئات المنصوص عليها بالمادة (21) أو معاونتهم على القيام بعمل منتج ترى أنه يناسب حالتهم فإذا رفض أحدهم ذلك بغير عذر مقبول تتخذ قبله الإجراءات التالية :

 

(أ)      إذا كان المكلف رب الأسرة يسقط المعاش بكامله.

(ب)    إذا كان المكلف أحد أفراد الأسرة يسقط نصيبه فقط من المعاش.

 

          ولمستحق المعاش حق التظلم من قرار الإسقاط أو التعديل وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون .

 

 

الباب الخامـــــس

( أحكام عامه )

 

مادة (24):    إذا قدم طالب المعاش بيانات غير صحيحة أو أخفى عمدا مصدرا من مصادر دخله أو تخلف عن التبليغ المنصوص عليه بالمادة (14) وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها يوقف صرف المعاش أو جزء منه طيلة المدة التي تكفي لسداد المبلغ المنصرف بدون وجه حق , وإذا اتضح عدم استحقاقه من البداية للمعاش تسترجع جميع المبالغ التي تكون قد صرفت له بدون وجه حق , وللجهة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك بعد استنفاذ الوسائل الودية .

ويجوز للوزير الإعفاء من سداد كل أو بعض هذه المبالغ وفقا لظروف كل حالة .

 

مادة (25):    بالإضافة للعقوبات الواردة في أي قوانين أخرى لمكافحة التسول والتشرد يعاقب     بالحبس لمدة شهر كل من يضبط متسولا وهو يتلقى معاشا أو مساعدة بموجب هذا القانون , وتكرر العقوبة بتكرار مرات الضبط .

 

مادة (26):    تحتسب المدد والتواريخ المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للتقويم الميلادي.


 

*جدول فئات المعاشات الشهرية

 

قيمة المعاش بالريال

معاش الأسرة

قيمة المعاش بالريال

ترتيب أفراد الأسرة

40

أسرة من فرد واحد

40

رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول

62

أسرة من فردين

22

الفرد الثاني

75

أسرة من (3) أفراد

13

الفرد الثالث

86

أسرة من (4) أفراد

11

الفرد الرابع

95

أسرة من (5) أفراد

9

الفرد الخامس

104

أسرة من (6) أفراد

9

الفرد السادس

113

أسرة من (7) أفراد

9

الفرد السابع

121

أسرة من (8) أفراد

8

الفرد الثامن

127

أسرة من (9) أفراد

6

الفرد التاسع

132

أسرة من (10) أفراد

5

الفرد العاشر

 

 

*            معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم أ ع م و /102/1866 بالجلسة رقم 6/2007م

 
----------------------------------------------------------------------------------
 

-سياسة الخصوصية -الاحكام والشروط -خريطة الموقع -احصائيات الموقع                         جميع الحقوق محفوظة© 2011لوزارة التنمية الإجتماعيةبسلطنة عمان