وزارة التنمية الإجتماعية

 

قـرار وزاري
رقـم 101/2007
بإصـدار لائحة مشروعـات موارد الرزق
 
 
استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة  التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
 
تقـــــرر

 

المادة الأولى:  يُعمل في شأن مشروعات موارد الرزق باللائحة المرافقة.
المادة الثانية:  تلغى اللائحة المنظمة لمشاريع موارد الرزق لأسر الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار
               الوزاري رقم 95/2002 ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  
صدر في : 22 شعبان 1428هـ
المـوافق : 5 سبتمبر 2007م

   د. شريفة بنت خلفان اليحيائية

    وزيرة التنمية الاجتماعية

 
 
لائحة مشروعات موارد الرزق
 
المادة (1)  : يكون للكلمات والعبارات التالية في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــوزارة:   وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزيــر:    وزير التنمية الاجتماعية.
المدير العام:   مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة أو مدراء عموم التنمية الاجتماعية
بالمحافظات والمناطق.
الدائرة المختصة: دائرة التنمية الاجتماعية بالولاية التي يقيم المستفيد في نطاق اختصاصها أو المقترح تنفيذ المشروع فيها.
البنك:   بنك التنمية العماني.
مشروع مورد الرزق:   كل عمل أو حرفة أو مهنة يمكن من خلاله استثمار طاقات الفرد  لتحسين مستوى معيشته وزيادة دخله.
المستفيد:   كل فرد أو مجموعة من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (2) من هذه اللائحة.

المادة (2): تسري أحكام هذه اللائحة على الفئات التالية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليهـا في المادة (5):

          أ  ـ الحاصلون على معاش الضمان الاجتماعي أو من يثبت استحقاقهم لهذا المــــعاش.
          ب ـ المنتمون إلى أسر الضمان الاجتماعي من غير المستحقين للمعاش.
         ج ـ  المعاقون القادرون على إدارة وتشغيل المـــشروع .
          د ـ  الفئات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
 
المادة (3): تهدف مشروعات موارد الرزق إلى الأتي:
          أ ـ   إيجاد مصدر دخل للمستفيدين لرفع مستوى معيشتهم.
          ب ـ تعزيز الشعور بأهمية العمل لكسب الرزق ، وتعميق فكر العمل الحر لدى المستفيدين
                ومساعدتهم في الاعتماد على الذات وبناء أسرة منتجة قادرة على الخروج مستقبلاً من مظلة
                الضمان الاجتماعي.
 
المادة (4): تحدد مشروعات موارد الرزق في الأنواع الآتية:
          أ ـ المشروعات الإنتاجية ذات الطابع الحرفي أو الاستثماري في مجالات الزراعة أو الثروة
                السمكية أو الحيوانية وغيرها.
          ب ـ المشروعات الخدمية التي تعتمد على جهد ومهارات المستفيد مثل تصليح الإطارات، الحلاقة
               والتجميل ، تفصيل وخياطة الملابس ، الطباعة وتخليص المعاملات وغيرها.
         ج ـ المشروعات التجـارية التي تقوم فيما تحققه من دخل على عمليتي البيع والشراء مثل بيع
               المواد الغذائية، بيع اللحوم والأسماك ، بيع الكماليات والملابس الجاهزة وغيرها.
 
المادة (5): يشترط في المستفيد ما يأتي:
          أ ـ   ألا يكون له مشروع آخر أو مصدر دخل كافٍ .
          ب ـ  أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية عن تنفيذ وإدارة المشروع.
          ج ـ  أن تكون فكرة المشروع نابعة من تلقاء نفسه أو بناء على توجيه من الدائرة المختصة.

المادة (6): يقدم طلب الحصول على القرض من المستفيد إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الدائرة تسجيله ودراسة حالة المستفيد الاجتماعية والاقتصادية وجدوى المشروع وإعداد تقرير بنتيجة الدراسة يعرض على المدير العام للبت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب.

 

المادة (7): دون إخلال بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها يمنح المستفيد بقرار من المدير العام قرضا بدون عائد يتناسب مع نوع وحجم المشروع بحد أقصى ثلاثة آلاف ريال إذا كان فرداً وخمسة آلاف ريال إذا كانوا أكثر من ذلك، ويحال الطلب إلى البنك لتحرير العقد واستيفاء توقيع المستفيد عليه وإتمام إجراءات الصرف دفعة واحدة أو على دفعات وفق لمتطلبات تنفيذ المشروع.
وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض مسببا ويخطر به مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز له التظلم منه إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
 
 المادة (8): بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) يجوز منح المستفيد قرضاً إضافياً بحد أقصى ألف ريال بالشروط الآتية:
           أ -    حاجة المشروع لتعزيز التمويل لأسباب يقدرها المدير العام.
          ب-    انتظام المستفيد في سداد أقساط القرض الأصلي ، وأن يكون قد سدد ما لا يقل عن 35% من قيمته.
          ج-    عدم إخلال المستفيد بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في عقد القرض المبرم معه.
 
المـادة (9):    يكون سداد القرض على أقساط خلال مدة ست سنوات تبدأ بعد فترة سماح مدتها سنة واحدة من تاريخ الصرف ، وفي حالة تعزيز تمويل المشروع بقرض إضافي تتم جدولة سداد القرضين على مدة لا تزيد على ثمان سنوات من تاريخ صرف القرض الأصلي.
 
المادة (10):   يتولى البنك نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها ، إدارة محفظة القروض الخاصة بصندوق سند لتمويل مشروعات موارد الرزق وفقا لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين، وعليه موافاة الدائرة المختصة بعقد القرض المبرم مع المستفيد مشفوعاً بمستندات صرف القرض ، كما يتولى الإشراف على مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من مطابقتها لبنود الدراسة وعدم استعمال القرض في غير ما خصص له.
 
المادة (11):  تتولى الدائرة المختصة المتابعة الدورية للمشروع وتوجيه المستفيد لحسن إدارته وتحقيق أهدافه
 
المادة (12): يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد المستحق له إلى أن يثبت نجاح المشروع وتحقيقه دخلاً صافياً يعادل معاش الضمان الاجتماعي المستحق للأسرة أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من بدء تنفيذ المشروع أيهما أقرب ما لم تكن هناك ظروف تحول دون نجاح المشروع يقدرها الوزير.
 
المادة (13):   يكون المستفيد ملتزماً بالآتي:
 
أ -    سداد أقساط القرض في المواعيد المحددة في العقد .
ب ـ   رهن أصول المشروع أو تقديم كفالة ضماناً للوفاء بمبلغ القرض.
ج-    العمل بالجدية اللازمة لضمان استمرار نجاح المشروع .
د -    الالتحاق ببرنامج التدريب على تنفيذ وإدارة المشروع في الحالات التي تقدرها الدائرة المختصة.
هـ -   عدم الاستعانة بعمالة وافدة في المشروع .
و -    عدم بيع المشروع أو رهنه أو تأجيره للغير، وعدم إسناد إدارة المشروع إلى الغير ويستثنى من ذلك زوج المستفيد وأقاربه حتى الدرجة الأولى.
 
المادة (14):  يجوز إعفاء المستفيد من سداد باقي أقساط  القرض المستحقة عليه بناء على طلبه وفقاً لقواعد الإعفاء المقررة قانوناً، ويكون ذلك بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.
 
المادة (15):   يفسخ عقد القرض تلقائياً في الحالات الآتية:
 
               أ -  إذا ثبت أن سبب فشل المشروع يعود إلى المستفيد كالإهمال وعدم الجدية.
               ب- إذا ثبت أن حصول المستفيد على القرض قد تم بناء على بيانات غير صحيحة.
              ج -  إذا لم يقم المستفيد بتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة بالدراسة، أو استعمل مبلغ القرض في غير ما خصص له.
              د -    إذا أخل المستفيد بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة.
 
وفي جميع الأحوال يلتزم المستفيد بسداد مبلغ القرض دفعة واحدة أو على أقساط ، أو على أقساط مضافاً إليها
عائد بنسبة 5% من قيمة المبلغ المتبقي في الحالات التي يقدرها الوزير.
 

المادة (16):   في حالة فشل المشروع بسبب عجز المستفيد عن إدارته أو لأسباب خارجة عن إرادته يقدرها الوزير، يتم جرد محتويات المشروع وتقييمها والتنفيذ عليها استيفاءً لمبلغ القرض ، وإن لم تكف قيمتها للوفاء بكامل مبلغ القرض يرفع الأمر للوزير للنظر في إسقاط المبلغ المتبقى بعد موافقة وزارة المالية.

 المادة (17):   في حالة وفاة المستفيد تؤول إدارة المشروع إلى من يعينه الورثة لذلك من بينهم ، وإذا تعذر ذلك تتخذ حيال المشروع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.

 

 
 

Best Viewed in 1028 x 768 © CopyRight 2008 - Ministry of Social Development
Sultanate Of Oman